599

الزكاة واجبة في مال اليتيم كل سنة وعلى الوكيل إخراجها وعلى الوصي إخراج زكاة اليتيم من كل ما تجب فيه من النخل والدراهم والزرع، واختلفوا في الدراهم والأكثر قالوا يزكي دراهم اليتيم كل سنة، وقال بشير: كرة واحدة، وقال آخرون: إن تركها الوصي فإذا بلغ اليتيم عرفه كم من سنة ليخرج اليتيم لتلك السنين التي لم يزك، وكل غائب فلا زكاة في ماله في الورق حتى يقدم فيزكي عن نفسه. قال أبو محمد: يؤمر الصبي بإخراج زكاته من التمر والدراهم إلا أن تنقص المائتين، غيره والزكاة واجبة في اليتيم في كل سنة وعلى الوكيل إخراجها، وقال بعض: إن الوكيل إذا لم يخرج زكاة اليتيم من الورق لم تلزمه ويعرف اليتيم إذا بلغ ليخرج اليتيم لما مضى من السنين، وقيل عن منير بن النير في مال اليتيم من الورق أنه إذا كان موضوعا لا يزيد ولا ينقص فإنما يزكي مرة واحدة ولم يعمل أئمة عمان بذلك وخالفوه ولهم في ذلك حجة وهو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في المائتين خمسة دراهم» (¬1) فإن احتج محتج بأن اليتيم غير متعبد بالزكاة فإنه يحتج عليه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم»، فقسمهم قسمين فلما كانت في الفقراء صبيان وأيتام تجب لهم الصدقة بإجماع الأمة دل ذلك على أنها تؤخذ من الأغنياء إذا كانوا بالغين أو غير بالغين أيتاما أو غير أيتام والله أعلم.

مسألة:

مخ ۱۱۷