584

ومن أوصى بحجة فريضة أو نافلة بدراهم فلا زكاة فيها وإن حالت، وكذلك لو أوصى بدين أو وصية للفقراء والأقربين وأعطى في ذلك دراهم فلم تنفذ حتى حال الحول فلا زكاة فيها، ومن أعطى رجلا نخلات فتركها المعطي حتى يجدها تمرا يابسا فالزكاة على المعطي إن كان أعطى غير فقير أو أعطى المكافأة فإن كان أعطى فقيرا فلا زكاة على أحدهما وليس في جميع الإجارات زكاة إلا أن يكري أحد دابة بسدس أو بخمس أو بنصف وهذه شركة ويحمل أجر دابته على ماله.

مسألة:

مخ ۱۰۲