الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
لم يأت فيما يخرج من البحر شيئا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الخلفاء من بعده فهو مما عفي عنه كما عفي عن صدقة الخيل والرقيق؛ لأن السنة قد فرقت بين ذلك وبين غيره لأنه أوجب على الخمس في الركاز وسكت على البحر فلم يقل فيه شيئا، وقد فرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لأخذه على كل حال وكذلك سائر ما يخرج منه بمنزلته فحكم البر والبحر مختلفان غير متساويين وذلك أن صيد البر حرام على المحرمين وأوجب على قائله الجزاء وصيد البحر مباح فليس عليهم فيه جناح ولا كفارة وكذلك ميتة البر حرمها الله تعالى إلا بالذكاة، وجاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميتة البحر بالإباحة بقوله - عليه السلام - : « هو الطهور ماؤه، والحل ميتته» (¬1) ، ففرق الكتاب والسنة بينهما، وعن ابن عباس قال: ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر إنما هو شيء ستره البحر، وفي خبر: دسره البحر، وقال أنس: الدسر، الدفع أي دفعه وألقاه، والذين أوجبوا في العنبر لرواية عن بعلن بن أمية أنه قال: كتب إلي عمي أن خذ حلي البحر والعنبر العشر، وهو إسناد ضعيف غير معروف، ويدل على ضعفه أن جعل فيه العشر ولا نعرف للعشر هاهنا وجه لأنه لم يجعله كالركاز فيؤخذ منه الخمس ولا كالمعادن فتؤخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة لأنهم يقولون بالزكاة في المعادن فلا موضع للعشر هاهنا إلا أن يكون شبهة بما يخرج من الأرضين من الزرع والثمار فما نعرف أحدا يقول بهذا والله الموفق للصواب، وقد أوجب أبو يوسف في العنبر الخمس وشبهه بالمعدن ولا أعلم له موقفا على ذلك.
مسألة:
مخ ۱۰۱