582

ومن باع حرثه وقد صار علفا على أن يقطعه المشتري فتركه في الأرض حتى أدركت فيه الثمرة وبلغت ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة، وإن لم يبلغ الصدقة فلا صدقة فيها ولا يحمل على المشتري ولا على البائع، وإن كانت الصدقة تبلغ عليهما في أموالهما إلا أن ينقض أحدهما البيع فإن نقضه انتقض وحملت تلك الثمرة على البائع، ومن اشترى زرعا علفا لدوابه فأدرك وبلغت فيه الزكاة فعن هاشم ومسبح أن الزكاة فيه وهي على البائع إلا أن يشترط على المشتري أنه بقي منه شيء تكون فيه الثمر فعليك زكاته، وعن أبي علي قال: إن كان قد أدرك فالزكاة على البائع وإن لم يكن مدركا فالزكاة على المشترى، ومن اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت فعن الربيع أنه إن اشترط المشتري أن يدعها في أرض البائع فهو مكروه وليس للبائع الثمرة ولا للمشتري وهي للفقراء فإن لم يشترط ورضي البائع فالثمرة لصاحب الشجرة، ومن باع نخلة بسرا ثم أتمر على النخل فزكاته على صاحب الأرض، كذلك إن باع صاحب الأرض قصلا ثم تركه حتى حصد فكان خمسة أوسق فزكاة ذلك على صاحب الأرض، ومن رفع عند رجل دراهم فجحده إياها ثم أعطاه إياها بعد ذلك ودفعت إليه بعد موت المستودع فليس عليه زكاة ما مضى من السنين.

مسألة:

مخ ۱۰۰