الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
وليس في الأوقاص صدقة، والأوقاص الكسور في العدد لأن العشرة ما هي فما نقص عنها فهو وقص، وفي حديث معاذ أنه أتي بوقص وهو باليمن فقال: لم يأمرني فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء. قال أبو عمرو: الوقص ما بين الفريضتين وكذلك الشنق وجمعه أوقاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة وبهما جميعا ما بين الفريضتين، والوقائص جمع وقيصة وهي الدابة التي تريد أن تموت فتنحر لذلك وهو ضد المظلوم والمعيوطة وله تمام يرجع إليه من كتاب الريبة. قال الشافعي: المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة: إذا كانت الأم من الغنم وجبت الزكاة فيه. قال الشافعي: أن المتولد من جنس لا زكاة في أحدهما بحال فلم تجب الزكاة فيه كما لو كانت الأم ظبية، والقول الثاني يحتج بأن الولد يتبع أمه في الرق والملك فجاز أن يتبعها في حكم الملك وهو الزكاة، والولد قد يتبع أمه في الرق تارة وقد لا يتبعها ويتبع أباه في الحرية، واحتج أبو حنيفة بأن هذا المتولد لا يختص باسم فكان له حكم نفسه فاعتبر بأمه. قال الشافعي: قد يختص هذا باسم، فإن العرب قد تسمي هذا المتولد رقالا الواحدة رقلة. قال الشافعي: لا زكاة في العسل، وقال أبو حنيفة: فيه العشر، الحجة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة والشعير والكرم والنخل» (¬1) وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العسل في كل عشرة أزقاق زق» (¬2)
مخ ۱۰۳