562

وقال الشافعي: لا زكاة في الخيل، وقال أبو حنيفة: تجب في الخيل السائمة إذا كانت إناثا أو إناثا أو ذكرانا في كل فرس دينار أو ربع عشر قيمته الحجة عليه قوله - عليه السلام - : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (¬1) ولأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت فلم تجب في ذكورها وإناثها كالبغال والحمير وعكسه المواشي، فأما قوله - عليه السلام - : « فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار» (¬2) فهو خبر ضعيف رواه غورك [بن الحصرم] السعدي وهو مجهول لا يحتج بخبره على أنه مجهول على الخيل السائمة إذا كانت للتجارة.

مسألة:

ولا زكاة في الخيل والبغال ولا الوحوش كلها ولا النبق ولا البصل ولا الرمان ولا التين ولا في بيع البسر ولا الرطب، وقال أبو المؤثر: ولا في السمسم ولا الجرجر ولا الأحيل والماس والحمص والقرماش ولا الفلفل وما يشبهه مما هو قرون أو ليس مثل السمسم إلا من أراد أن يحتاط لنفسه، وللرجل أن يبع من ثمرة نخله رطبا وليس فيما بيع فأكل رطبا أو بسرا زكاة، وليس للوالي أن يمنعه من البيع ولو أن رجلا باع علف ذرته بألف درهم لم يكن فيه زكاة.

مسألة:

مخ ۸۰