557

الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، /91/ وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» (¬1) , وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «عفي لكم عن صدقة الخيل».

فقال قوم: هذا عموم. وقال آخرون: إذا لم يكن للتجارة، وقال أبو عبد الله: ليس في إجارة الأنفس والعبيد والدواب والأرض في الزارعة صدقة ولكن في المشاركة وأما بالإجارة فلا، ولا زكاة في الإجارات كلها ولا تكمل الزكاة بها، ولا تجب في مال زكاتان، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ثنا في الصدقة» (¬2) قال الأصمعي: هو مقصور بأرثنا بمعنى لا يؤخذ في السنة مرتين. قال كعب بن زهير يذكر امرأته وكانت لامته في بكر نحره:

... أفنى جنب بكر قطعت ... سلامة ... لعمري لقد كانت ملامته ... ثنا

مخ ۷۱