556

ربع العشر» (¬1) ، ولا يجب حتى يبلغ النصاب وهو من الورق مائتا درهم ومن العين عشرون مثقالا هكذا روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬2) والذود خمس من الإبل، والوقية أربعون درهما، والوسق ستون صاعا، ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو فضة، «وفي الرقة ربع العشر» (¬3) ، وليس في ظاهره ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال الله تعالى: {الذين يكنزون الذهب...} (¬4) فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منها أو إنفاقها، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وفي الرقة ربع العشر» بيان للمقدار الذي يجب أن تخرج فيه، ثم أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج من هذا المال ربع العشر حتى يكون المقدار الذي اجتمعوا عليه وهو عشرون مثقالا أو مائتا درهم.

الباب السادس: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب

مخ ۷۰