527

مسألة:

ولصاحب الصدقة إخراجها على يد ثقة عنده فإذا أخبره أنه قد أخرجها إلى مستحقها فقد برئت ذمته وسقط الفرض عنه لأن قول الثقة فيما يوجب العمل حجة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} فلما أمر بالتبيين عند خبر الفاسق علمنا قد أمر بترك التبيين عند خبر غير الفاسق لأنه لو أمرنا بالتبيين عند خبر الفاسق وغير الفاسق لم يكن بين الفاسق وغير الفاسق فرق ولم يكن لذكر الفاسق دون غيره معنى والله أعلم، ومن دفع زكاته إلى غير ثقة من العامة ليفرقها عنه ففرقها عنه بعلمه فقد أجزأ ذلك عنه وإن قال: إنه فرقها ولم يعلم فإن ذلك لا يجزئ عنه، ومن أخرج زكاته وجعلها في صرة ودفعها إلى رسوله ليسلمها إلى الوالي أو إلى بعض الحكام ثم ضاعت من الرسول فإنه لا يبرأ، وإذا كان عامل الرجل لا يثق به فكان له تمرا وقال إنه وصل عشرة أجربة فليعتبره، وقيل: فتعبير الكل أو جرابا واحدا قال : كلهن مستويات قال نعم قيل أعشر ما يخرج.

مسألة:

مخ ۳۸