الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن أعطى زكاته فقيرا أو أحدا مالا ينقله من حد الفقر إلى حد الغنى فقد أجازوا ذلك، وقد استحب بعض الفقهاء أن يعطى الفقير الواحد منها ما يغنيه ويعفه عن الفقر وقالوا ذلك أحب إليهم مما يعطى لكل واحد منها شيئا لا يغنيه، وبعض أمر بتبديدها على الفقراء المستحقين لها، ورأى أن ذلك أحب إليه من أن توفر على واحد دون غيره، ومن طلب منه رجل قرضا أو مداينة فأعطاه من زكاته ولم يداينه فجائز ويجزي عنه إلا أن يكون أعطاه مخافة أن يقرضه فلا يعطيه أو لم يرد أن يداينه وإنما دفعه عن نفسه بالزكاة.
مسألة:
ويجب على مخرج الزكاة أن يخرجها إلى من يجب إخراجها إليه بنية ورضى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا جاءكم المصدق فلينصرف عنكم وهو عنكم راض» (¬1) وذلك أنه يجب أن يخرجها من طيب نفس ويقصد بها الله تعالى ابتغاء وجهه عز وجل لأنها طهارة وبالله التوفيق، وسئل أبو عبد الله فيمن قال للوالي أقرضني من عندك دراهم واجعلها في زكاتي أجائز ذلك؟ فقال: لا يجوز حتى يأخذ منه ويعطيه.
مسألة:
اتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم الأقوال كالشاذ من قولهم غير معمول به منهم أن الصدقة الواجبة من العين والثمار والماشية لا يجزئ دفع البدل عنها إلى مستحقها إلا من جنس ما أوجب فيها ووافقهم على هذا الشافعي وداود وأظن مالك، وأما أبو حنيفة والمزني فإنهما أجازا تسليم البدل عما وجب من الجنس من العروض وغيرها بالقيمة، واتفق أصحابنا فيما علمت أن من لزمه فرض الصدقة في ماله من قبل يمين حنثها أنه يعطي البدل من غير الجنس بالقيمة ونحن نطلب لهم الفرق بين المسألتين إن شاء الله وبالله التوفيق.
مسألة:
مخ ۳۰