522

بعد ذلك وهي قائمة في يده بعد لم يجز له أن يأكلها لأنه عليه ولا يبرأ منها إلا بأدائها، فإن مات ولم يؤدها وخلف ولدا فليس لولده من بعده أيضا أن يأكلها وإن كان فقيرا لأنه مأمور بإخراجها بعد والده فليس له أن يأكلها لأنها عليه في تركة أبيه، وأيضا فإن الميت كان لا يجوز له دفعها إلى أحد ممن يلزمه عوله في حياته، وإذا لم تكن هذه وجبت له في حياة الميت لم تجب له بعد وفاته لأنه ليس بوارث لها، يرجع إلى تمامها من باب تمام اللقطة إن شاء الله.

مسألة:

ومن غير الضياء عن أبي عبد الله رجل قال له فقير: تصدق علي من مالك فأعطاه من الزكاة، الجواب هو يرى إذا جعل الصدقة في أهلها إلا أن يقول تصدق من غير الزكاة فلا أراه يبرأ مع الشرط وبالله التوفيق.

مسألة:

مخ ۳۱