الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
وخطاب رسوله - عليه السلام -، فكيف يجعل التابع متبوعا.
وإن كانت هذه العادة أثرت في حكم اللفظ وفائدته، وجب أن يخص العموم بها، لان التعارف له تأثير في فوائد الألفاظ فلا يمتنع تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى.
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه اعلم أن المراد بقولنا (سبب) في الكلام الداعي إلى الخطاب به والباعث عليه، وليس المراد بهذه اللفظة - هيهنا - الأسباب المولدة للأفعال والحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلا ماله داع إليه، فلا بد في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه، وغير متعد لها، ولا فاضل عليها، فقد اتفقنا على هذه الجملة، غير
مخ ۳۰۷
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ