الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
أنه لا يحيى منها أنه إذا سأله - عليه السلام - سائل عن حكم حادثة، فأجابه بقول عام، أنا نقصره على ذلك السؤال، لأنه إذا عم بخطابه سؤال السائل وغيره، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل عنه بيان حكم غيره، إلا لسبب آخر وداع هو غير سؤال السائل، لأنه لو لم يكن كذلك، لأجاب بما يكون وفقا للسؤال من غير أن يكون فاضلا عليه، وليس يجب عليه أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب التي تظهر لنا، بل يكون مقصورا على أسبابه الظاهرة لنا، والخافية عنا. وهذا التلخيص يزيل الشبهة في المسألة. ونعود إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.
فنقول: قد اختلفوا فيها: فقال قوم: يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره، وقال آخرون: يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.
مخ ۳۰۸
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ