306

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

فصل في تخصيص قول النبي - عليه السلام - بفعله اعلم أن فعله - عليه السلام - للشئ يدل على أنه مباح لا محالة منه، فإذا علمنا بالدليل أن حالنا كحاله - عليه السلام - في الشرائع، علمنا - أيضا - أنه مباح منا، فإن كان قد سبق منه - عليه السلام - قول عام في تحريم ذلك الفعل على العموم، فلا بد من الحكم بتخصيصه، وإنما أوقع الشبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشرائع كحكمه، وهل الأصل ذلك أو غيره *.

فصل في تخصيص العموم بالعادات اعلم أن العموم لا يجوز تخصيصه بأن يعتاد الناس أن يفعلوا خلافه، لان أفعالهم يجب أن تكون تابعة لخطاب الله - تعالى -

مخ ۳۰۶