380

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥٢٤٣. إِنْ عَجَزَ المَذْكُورُ لَا إِنْ غَابَ مِنْ * بَعْدِ مَحِلِّهِ وَلَكِنْ إِنْ أَذِنْ

٥٢٤٤. إِلَى وُصُولٍ خَطِّ مَنْ قَدْ حَكَمَا * لِحَاكِمِ بِأَنَّهُ قَدْ نَدِمَا

٥٢٤٥. وَقَصَّرَ الغَائِبُ فِي العَوْدِ وَلَا * عَمَّا يَخُطُّ وَالتَّقَاصُ أُهْمِلَا

٥٢٤٦. وَأَنْظَرَ السَّيِّدُ حَتَّى يُطْلِعَا * مِنْ حِرْزِهِ وَفَسْخُهَا إِنْ مَنَعَا

٥٢٤٧. أَوْ جُنَّ لَا إِنْ مَالُهُ بِهِ وَفَى * فِإِنْ رَأَى القَاضِي صَلَاحًا صَرَفَا

٥٢٤٨. وَالأَخْذُ عَنْ دَيْنٍ سِوَاهُ وَلَهُ * تَعْجِيزُ هَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ

٥٢٤٩. وَلِلَّذِي يُجْنَى عَلَيْهِ يُعْضَدُ * بِحَاكِمٍ لَا إِنْ جَناهٌ(١) السَّيِّدُ

٥٢٥٠. قُدِّمَ دَيْنٌ لِلِمُعَامَلَاتِ ثُمْ * أَرْشٌ عَلَى نَجْمٍ بِنَدْبٍ وَحُتِمْ

٥٢٥١. إِنْ حَجَرَ القَاضِي وإِنْ يَعْجِزْ سَقَطْ * لِسَيِّدٍ وَسَوِّ لِلِغَيْرِ فَقَطْ

٥٢٥٢. وَانْفَسَخَتْ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ أَتَمْ * أَوْ فَسَخَ الشِّرْكُ وَحلِّفْ مَنْ زَعَمْ

٥٢٥٣. كَوْنَ الأَدَاءِ مُبْهَمًا(٢) سَوَاءَ * إِذَا بِه مَعَا إِلَيْهِ جَاءَ

٥٢٥٤. وَنَافِيًّا جَرَّ وَلَا الأَمَّيَّةْ * بِعِنْقِهِ إِنْ مَاتَ لَا الوَصِيَّةْ

٥٢٥٥. وَوَطْؤُهَا فَالمَهْرُ وَالإِيلَادُ قَدْ * أَثَبْتَ لَا الحَدُّ وَقِيَمةُ الوَلَدْ

٥٢٥٦. وَلَا يَبِعْ مُكَاتَبًا وَعَامَلَهْ * كَالأَ جْنَبِيِّ والتَّبِرُّعَاتُ لَهْ

٥٢٥٧. كَذَلِكَ الأَخْطَارُ بِالنَّسِيَّةْ * فِي الْبَيْعِ حَسْبٌ وَشِرَى الْبَعْضِيَّةْ

٥٢٥٨. وَهَكَذَا تَسْلِيمُهُ وَمَا قَبَضْ * عَنْ ثَمَنٍ وَعَنْ مَبِيعِ العِوَضْ

٥٢٥٩. كَذَا النِّكَاحُ وَزَوَاجُ قِّهِ * وَسَلَمٌ كَذَا فِدَاءٌ لِاِبْنِهِ

٥٢٦٠. وَهَكَذَا تَكْفِيرُهُ بِغَيْرِ مَا * صَوْمٍ أَوِ اتَّهَابُ مَنْ قَدْ لَزِمَا

(١) في (ق، ط) (فَدَاهُ).

(٢) في (ق، ط) (مِنْهُمَا).

279