379

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥٢٢٦. وَلَمْ يَعُدْ شَخْصٌ وَإِنْ هُوَ اعْتَرَفْ * لِأَحَدٍ فَوَارِثُ المَيْتِ حَلَفْ

٥٢٢٧. بِنَفْسِهِ عِلْمٍ وَلِيُقْرَعَ أوْ بَرِي * وَوَارِثُ المَيِّتِ إِنْ يُحَرَّرِ(١)

٥٢٢٨. يَعْتِقْ كِتَابَةً مِنَ(٢) الَّذِي قَضَى * كَالحُكْمِ لَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ قَبَضَا

٥٢٢٩. قُلْتُ: وَعِتْقُهُ بِقَبْضِ أَحَدِ * وُرَّاثِهِ نَاقَضَ مَا بِهِ بُدِي

٥٢٣٠. إذْ قَالَ لَا شَيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدِي * لَكِنْ بِصَاحِبِ الوَجِيزِ يَقْتَدِي

٥٢٣١. فِي الفَرْقِ بَيْنَ أَحَدِ اللَّذَيْنِ * تَشَارَكَا وَأَحَدِ الِثْنَيْنِ

٥٢٣٢. وَالفَرْقُ صَعْبٌ وَالعَتَاقُ يَسْرِي * لَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ أَوْ إِذْ يُبْرِي

٥٢٣٣. إِلَى نَصِيبٍ مَنْ كِتَابَةً جَحَدْ * وَبَدَلُ القَتْلِ لَهُ أَوِ القَوَدْ

٥٢٣٤. وَالكَسْبُ إِنْ رَقَّ وِإِنْ يَحْتَجَ صَرَفْ * وَرَدُّ نَاقِصٍ وَأَرْشٌ لِلنَّلَفْ

٥٢٣٥. وَبَانَ رِقُّهُ كَمَا لَوِ اسْتَحَقْ * غَيْرٌ وَلَوْ بَعْضًا وَإِنْ قَالَ عَتَقْ

٥٢٣٦. كَأَنْ ظَنَنْتُ عِتْقَهُ وَأُفْتِيَا * أَنْ لَا كَتَطْلِيقٍ وَحَيْثُ رَضِيَا

٥٢٣٧. فَالعِتْقُ مِنْ قَبْضٍ وَحَطٍّ وَجَبًا * أوْ بَذْلُهُ مُمَوَّلَا وَنُدِبَا

٥٢٣٨. رُبْعٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ إِنْ رَضِي * مُكَاتَبٌ مِنْ قَبْلِ عِتْقٍ وَقُضِي

٥٢٣٩. وَإِنْ يَمُتْ قُدِّمَ كَالدُّيُونِ * وَإِنْ بَقِي شَيْءٌ فَكَالمَرْهُونِ

٥٢٤٠. عَجَّلَ كَيْ يُبْرِئَ عَمَّا بَقِيَا * لَغَا وَإِنْ وَقَّاهُ لَا إِنْ رَضِيَا

٥٢٤١. وَفَسْخُهَا لَهُ وَلِلْمَخْصُوصِ * بِإِرْثِهِ وَإِنْ بِنَجْمٍ أُوْصِيْ

٥٢٤٢. وَلِلَّذِي أُوْصِيْ لَهُ بِالرَّقَبَةِ * إِنْ يَعْجِزَنْ وَإِنْ سِوَى أَمْهَلَ بِهِ

(١) في (ط، ق) زيادة بيت بعده (يَعْتِقُ لَا عَنْ مُعْتِقٍ كَمِثْلِ مَا ﴿ يَقْبِضُ أَوْ يُبْرِي وَيَسْرِي لَا هُمَا).

(٢) في (ط) (عن).

278