378

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الكِتَابَةِ

٥٢١٠. يَصِحُّ مِنَ أَهْلِ التَّبُرُّعَاتِ لَا * ذِي رِدَّةٍ كِتَابَةٌ إِنْ شَمِلَا

٥٢١١. جَمِيعَ مَا رَقَّ وَبَعْضٌ يُحْتَمَلْ * إِنْ كَانَ فِي وَصِيَّةٍ بِذِي أَجَلْ

٥٢١٢. مُنَجَّمٍ بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَعْلَى * أَوْ نَفْعٍ عَيْنٍ إِنْ عُلِمْنَ كُلَّا

٥٢١٣. قُلْتُ: وَنَفْعُ العَيْنِ شَرْطُ صِحَتِهِ * وَصْلٌ بِعَقْدٍ دُونَ نَفْعِ ذِمَّتِهْ

٥٢١٤. قَالُوا وَنَفْعُ العَيْنِ لَا بُدَّ مَعَهْ * مِن ذِكْرٍ نَحْوِ دِرْهَمٍ أَوْ مَنْفَعَهْ

٥٢١٥. فِي ذِمَّةٍ مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ يَجْرِي * بِيَوْمٍ أَوْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ

٥٢١٦. أَوْ قَالَ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ وَلْيُقَلْ * قَدْ أَطْلَقُوا هُنَا اشْتِرَاطًا لِلأَجَلَ

٥٢١٧. وَلَيْسَ مَشْرُوطًا لِنَفْعِ قَدَرَا * عَلَى شُرُوعِهِ بِهِ مُبْتَدِرَا

٥٢١٨. بِقَوْلِ كَاتَبْتُ فَإِنْ أَدَّيْتَ لِي * فَأَنْتَ حُرٍّ أوْ نَوَى وَلْيُقْبَلِ

٥٢١٩. وَنُدِبَتْ إِذَا أَمِينٌ كَاسِبُ * يَطْلُبُهَا وَيَعْتِقُ المُكَاتَبُ

٥٢٢٠. بِفَرْعِهِ مِنْ أَمَةٍ أَفَادَا * وَقْتَ كِتَابَةٍ وَلَا اسْتِيلَادَا

٥٢٢١. وَفَرْعَ مَنْ قَدْ كُوتِبَتْ إِنْ قَبَضَا * وَقَيِّمٌ إِنْ جُنَّ وَالَّذِي قَضَا

٥٢٢٢. لِغَيْبِ سَيِّدٍ أَوِ امْتِنَاعِ * وَلَوْ مِنَ المَجْنُونِ لَا المُبتَاعِ

٥٢٢٣. النَّجْمَ مِنْهُ كُلَّ قِسْطِ ذَكَ لَا * شَيْءٌ بِقَبْضِ سَيِّدٍ وَأُهْمِلَا

٥٢٢٤. تَقْدِيمُهُ وَإِنْ شَرِيكُهُ بِهِ * أَقَرَّ كَانَ العِتْقُ فِي نَصِيبِهِ

٥٢٢٥. وَمَا سَرَى وَالجُزْءَ مِنْهُ أَعْطِهِ * أَوْ طَالَبَ العَبْدَ بِكُلِّ قِسْطِهِ

377