377

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ التَّدْبِيرِ

٥١٩٧. تَدْبِيرُ شَخْصٍ عَبْدَهُ أَنْ عَلَّقَا * عِتْقًا بِمَوْتِهِ وَصَحَّ مُطْلَقَا

٥١٩٨. أَوْ مَعْهُ قَيْدٌ وَبِوَقْتٍ بَعْدَهُ * وَقَبْلَهُ قُلْتُ: رَأَى ذَا وَحْدَهُ

٥١٩٩. وَذَا مُدَبَّرٌ وَدَبَّرْتُ كَذَا * أَعْتَقْتُ هَذَا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ إِذَا

٥٢٠٠ مُتُّ فَأَنْتَ حُرٍّ أوْ عَتِيقُ * وَصَحَّ فِي تَدْبِيرِهِ التَّعْلِيقُ

٥٢٠١. مِثْلُ إِذَا مُتُّ فَهَذَا العَبْدُ * عَتِيقٌ إِنْ شَاءَ فَشَاءَ بَعْدُ

٥٢٠٢. أَنتَ مُدَبَّرٌ مَتَى شِئْتَ وَفِي * حَيَاتِهِ شَاءَ وَهُنَا الفَوْرُ نُفِي (١)

٥٢٠٣. وَالحَمْلُ مَعْلُومًا لَدَاهُ يُلْحَقُ * بِأُمِّهِ فِيهِ وَمَعْهَا يَعْتِقُ

٥٢٠٤. وَبِزَوَالِ المِلْكِ قُلْ بِالبُطْلِ * وَإِنْ يَزُلْ عَنْ أَمِّهِ لِلحَمْلِ

٥٢٠٥. وَلَمْ يَعُدْ إِنْ عَادَ وَالإِيلَادِ لَا * إِنْ رَدَّ أَوْ أَنْكَرَهُ أَوْ أَبْطَلَا

٥٢٠٦. وَارِثُهُ مِثْلُ أَعِيرُوا بَعْدِيَا * ذَا سَنَّةً وَلَا لِجَانٍ فُدِيَا

٥٢٠٧. وَلَا تُكَلِّفْ وَارِثًا أَنْ يَفْتَدِيْ * قُلتُ: بلى إِن يَفِ ثُلثُ السِّيدِ

٥٢٠٨. بقيمة الجاني وبِالأرش فُدي * وَفِي كَسَبْتُ الْمَالَ بَعْدَ سَيِّدِي

٥٢٠٩. يَحْلِفُ لكِن فِي وَلَدْتُ السَّيدُ * أَو وَارِثٌ إِذْ مَا عَلى الحُرِّيَدُ (٢)

**

(١) في (ط، ق) (وَفِي مَتَّى شِئْتَ وَمَهْمَا شِئْتَ فِي * حَيَاتِهِ يَشَاءُ وَالفَوْرُ نُفِي).

(٢) في (ق، ط) (لَا فِي وَلَدْتُ حَلِّفِ المُدَبَّرَا * إِذْ مَا عَلَى الحُرِّ يَدٌ فَتَظْهَرَا).

376