381

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥٢٦١. إِنْفَاقُهُ بِالإِذْنِ لَا المُكَاتَبَهْ * وَلَا تَسَرِّيهِ وَعِتْقُ الرَّقَبَهْ

٥٢٦٢. وَابْتَاعَ بَعْضَ سَيِّدٍ فَإِنْ عَجَزْ * يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَالعِتْقُ نَجَزْ

٥٢٦٣. وَاقْتَصَّ مِنْ جَانٍ وَيَقْدِي عُنْقَهُ * وَلَوْ لِسَيِّدٍ وَإِنْ أَعْتَقَهُ

٥٢٦٤. وَعَبْدَهُ بِمَا مِنَ الأَمْرَيْنِ قَلْ * وَيَلْزَمُ الفِدَاءُ سَيِّدًا فَتَلْ

٥٢٦٥. وَأَعْتَقَ الجَانِيَ وَالأرشُ أُعطيا * إِنْ أَعْتَقَ الذي عَلَيهِ جُنِيَا (١)

٥٢٦٦. وَفَاسِدٌ مِنْهَا كَشَرْطِهِ شِرَى * لَا بَاطِلٌ بَفَقْدٍ عَقْدٍ صَدَرَا

٥٢٦٧. مِنْ مَالِكٍ كُلِّفَ مُخْتَارًا بِمَا * يُقْصَدُ لَا كَالحَشَرَاتِ وَالدِّمَا

٥٢٦٨. مِثْلُ الصَّحِيحِ لَيْسَ فِي الإِيصَاءِ * وَالحَطَّ والأَسْفَارِ وَالإِبْرَاءِ

٥٢٦٩. والإِعْتِيَاضِ وَانْفِسَاخِ مَا فَسَدْ * بِفَسْخِهِ أَوْ مَوْتٍ أَوْ حَجْرٍ وَرَدْ

٥٢٧٠. عَلَيْهِ أَوْ جُنُونِهِ وَالرَّدِّ * مِنْ حَاكِمٍ يُسْأَلُ نَفْضَ العَقْدِ

٥٢٧١. وَلَا الزَّكَاةِ وَوُجُوبٍ فِطْرَتِهْ * وَرَدِّ مَالِهَا وَأَخْذِ قِيمَتِهْ

(١) في (ط، ق) (وَأَعْتَقَ الجَانِيَ وَلْيَرْجِعْ إِلَيْهْ ** أَرْشٌ إِذَا أَعْتَقَ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ).

380