366

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥٠٢٠. وَالطِّفْلِ وَالمَجْنُونِ وَالمَيِّتِ لَا * إِنْ كَانَ فِي عُقُوبَةِ اللهِ عَلَى

٥٠٢١. بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّ مَا ادَّعَيْتُ فِي * ذِمَّتِهِ وَنَحْوِ إِبْراءِ نُفِي

٥٠٢٢. وَمَا ادَّعَاهُ حَاضِرٌ مِنَ الأَدَا * وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ مَنْ قَدْ شَهِدَا

٥٠٢٣. وَأَنَّهُ لِي قَبْلَ هَذَا اعْتَرَفَا * وَمَرَّةٌ مِنْ قَبْلِ هَذَا حَلَفَا

٥٠٢٤. لَا حَيْثُ يَدَّعِي وَكِيلُهُ عَلَى * مَنْ غَابَ أَوْ عَلَى الَّذِي تَوَكَّلَا

٥٠٢٥. إِبْرَاءَ ذِي الغَيْبَةِ وَالتَّوْكِيلِ * وَلْيَقْضِهِ القَاضِي بِلَا كَفِيلِ

٥٠٢٦. إِنْ حَضَرَ المَالُ وَإِنْ غَابَ فَذَا * شَافَ حَيْثُ الحُكْمُ مِنْهُ نَفَذَا

٥٠٢٧. لِحَاكِمٍ بِمَوْضِعٍ قَدِ انْفَرَدْ * أَوْ ثَبَتَ اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ فِي بَلَدْ

٥٠٢٨. أَوْ نَدبًا اسْمَي الخَصِيمَيْنِ رَفَمْ * وَنِسْبَةً وَحِلْيَةً ثُمَّ خَتَمْ

٥٠٢٩. وَيُشْهِدُ اثْنَيْنِ عَلَى التَّفْصِيلِ * لَا مَنْ أَقَرَّ بَلْ عَلَى المَجْهُولِ

٥٠٣٠. لَغْوُ(١) وَإِنْ قَالَ أَنَا الَّذِي عَنَا * بِهِ فَإِنْ مُشَارِكٌ تَبَيِّنَا

٥٠٣١. أَوْ قَالَ لَيْسَ اسْمِي وَيَحْلِفْ صُرِفَا * عَنْهُ وَفِي سَمْعِ شَهَادَةٍ كَفَى

٥٠٣٢. أَنْ يَذْكُرَ الشُّهُودَ وَالتَّعْدِيلَ لَا * لِشَاهِدَيْ كِتَابِهِ وَقُبِلَا

٥٠٣٣. مِنْ فَوْقِ عَدْوَى وَلَدَى كُلِّ شَهِدْ * وَلَوْ مِنَ الكَاتِبِ تَعْمِيمٌ فُقِدْ

٥٠٣٤. أَوْ خَالَفَ الكِتَابَ أَوْ مَاتَ وَمَنْ * إِلَيْهِ مَكْتُوبٌ وَفِي الغَائِبِ أَنْ

٥٠٣٥. يُعْرَفَ أَوْ بِالحَدِّ فَلْيُعَرَّفِ * وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ الحَاكِمُ فِي

٥٠٣٦. مُمَيز بِسَمِةٍ وَيَنْقُلُ * لِيَأْخُذَ العَيْنَ بِشَخْصٍ يَكْفُلُ

٥٠٣٧. ثُمَّ لَتُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ وَلْيَقُلْ * أَحْضِرْ إِلَيَّ مَا هُنَاكَ إِنْ سَهُلْ

(١) في (ق، ط) (يبطل).

365