367

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥٠٣٨. تُسْمَعُ دَعْوَى العَيْنِ أَوْ قِيمَتِهَا * إِنْ تَلِفَتْ وَقِيمَةً نثبتهَا

٥٠٣٩. بِحُجَّةِ الوَصْفِ إِنِ ادَّعَى التَّلَفْ * وَإِنْ يَقُلْ مَا بِيَدِي مَا قَدْ وَصَفْ

٥٠٤٠. فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِيهَا بَيِّنَهْ * أَوْ حَلِفٌ رُدَّ عَلَيْهِ سَجَنَةْ

٥٠٤١. وَهْوَ مِنَ الحَبْسِ إِنْ ادَّعَى التَلَفْ ـ مُخَلَّصٌ وَانْقَطَعَتْ إِذَا حَلَفْ

٥٠٤٢. وَمُؤَنُ الإِحْضَارِ لَا إِنْ أَثبتهْ * يَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ لَا مَنْفَعَتَهْ

٥٠٤٣. إِنْ كَانَ فِي البَلْدَةِ أَوْ لِلمُدَّعَى * عَلْيَهِ وَالشَّاهِدُ مَهْمَا رَجَعَا

٥٠٤٤. مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يَقْضِ وَلْيُحَدَّ فِي * قَذْفٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ تَوَقَّفِ

٥٠٤٥. ثُمَّ اقْضِ فَلْيَقْضِ وَلَنْ يُعِيدًا * وَبَعْدُ وَفَّى المَالَ وَالعُقُودَا

٥٠٤٦. أَمْضَى وَلَا عِقَابَ وَالطَّلَاقُ * يَنفُذُ وَالرَّضَاعُ وَالعَتَاقُ

٥٠٤٧. وَلَيْسَ غرمُ رَاجِعٍ بِبدْعِ * وَمِنْ صَدَاقِ المُثِلِ لَا فِي الرَّجْعِي

٥٠٤٨. إِنْ رَدَّ أَوْ مِنْ قِيمَةٍ يُؤَدِّي * فِي عِتق مُسْتَوْلَدَةٍ وَعَبْدٍ

٥٠٤٩. وَعِتقِ مَنْ دُبِّرَ أَوْ كُوتِبَ لَا * فِي نَفْسِ تَدبِيرٍ وَإِيلَادٍ إِلَى

٥٠٥٠. أَنْ مَاتَ سَيِّدٌ وَفِي التَّعْلِيقِ * بِصِفَةٍ فِي العِتْقِ وَالتَّطْلِيقِ

٥٠٥١. إِلَى وُجُودِ ذَلِكَ الوَصْفِ حِصَصْ * مَا عَنْ أَقَلِّ حُجَّةٍ تَكْفِي نَقَصْ

٥٠٥٢. لا شاهِدُو (١) الإِحْصَانِ فِي الصَّحِيحِ * وَصِفَةِ العَتَاقِ وَالتَّسْرِيحِ

٥٠٥٣. لَوْ شَهِدَ اثْنَانٍ بَعِقْدٍ فِي صَفَرْ * وَاثْنَانِ أَنَّ الوَطْءَ فِي الثَّانِي صَدَرْ

٥٠٥٤. وَاثْنَانٍ بَالتَّطْلِيقِ وَالكُلُّ جُحِدْ * يَغْرَمُ مَنْ بِالعَقْدِ وَالوَطْءِ شَهِدْ

٥٠٥٥ .مَغْرُومَ زَوْجٍ بِالسَّوَا لَا يَلْحَقُ * شُهُودَ تَطْلِيقٍ وَوَطْءٍ أَطْلَقُوا

(١) في (ط) (شَاهِدَا).

366