365

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥٠٠١. وَأَجْرُ مَرْكُوبٍ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبٍ * لَهُ وَلِلكَاتِبِ أَجْرُ الكُتُبِ

٥٠٠٢. وَلَوْ يَشُكُّ الحَاكِمُ اسْتَزْكَى لَهْ * لَا إِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ بِالعَدَالَهْ

٥٠٠٣. قُلْتُ: كَذَا أَفْتَى وَفِي الأَصَحِّ لَا * غُنْيَةَ عَنْهُ فَهْوَ حَقُّ ذِي العُلَا

٥٠٠٤. بِاثْنَيْنِ مِنْ قَبْلِ الثَّنَا يُحَالُ * فِي العِتقِ وَالطَّلَاقِ أَمَّا المَالُ

٥٠٠٥. فَبِالْتِمَاسِ وَبِحَقٌّ آدَمِي * وَفِي القِصَاصِ حَبْسُهُ لِلِحَاكِمِ

٥٠٠٦. وَاسْمَهُمَا وَاسْمَ الخَصِيمَيْنِ وَمَا * مَيَّزَهُمْ وَقَدْرَ مَالٍ رَقَمَا

٥٠٠٧. إِلَيْهِمَا وَشَهِدَا مُشَافَهَهْ * أَنَّ فُلَانًا عَدْلٌ أَوْ مَا شَابَهَهْ

٥٠٠٨. وَمَنْ يَلِي جَرْحًا وَتَعْدِيلاً إِذَا * قَالَ حَكَمْتُ بِعَدَالَةٍ فَذَا

٥٠٠٩. وَإِنْ أَتَاهُ شَاهِدًا فِي وَاقِعَهْ * أُخْرَى وَقَدْ طَالَ الزَّمَانُ رَاجَعَهْ

٥٠١٠. فِإِنْ يَرِبْهُ الأَمْرُ يَسْتَفْصِلْ فَإِنْ * يُصِرَّ يَحْكُمْ وَبِحَمْلٍ مُقْتَرِنْ

٥٠١١. لَا بِالنِتَاجِ وَثِمَارٍ قَدْ بَدَتْ * بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ إِذْ شَهِدَتْ

٥٠١٢. وَالمُشْتَرِي بِثَمَنِ العَيْنِ رَجَعْ * هُنَا وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ تُنْتَزَعْ

٥٠١٣. كَالحُكْمِ فِي مُتَّهَبٍ وَلَوْ شَهِدْ * بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالأَمْسِ اعْتَمِدْ

٥٠١٤. أَوْ يَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَمْسٍ بِلَ * أَعْلَمُ مَا يُزِيلُ مِلْكًا أَوْ تَلَا

٥٠١٥. مِنْهُ اشْتَرَاهُ بَلْ بِالاِسْتِصْحَابِ * أَعْتَقِدُ المِلْكَ سِوَى صَوَابٍ

٥٠١٦. وَلَوْ عَلَى الغَائِبِ فَوْقَ العَدْوَى * وَهَكَذَا حُكْمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى

٥٠١٧. وَمَا ادَّعَى إِقْرَارَهُ بِالْبَيِّنَة * وَشَاهِدٍ ثُمَّ يَمِينَيْنِ هُنَهْ

٥٠١٨. وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ وَأُحضِرَا * مِنْ قَدْرٍ عَدْوَى بَعْدَ بَحْثٍ حَرَّرًا

٥٠١٩. لِفَقْدِ مَنْ أَصْلَحَ ثُمَّ أَوْ حَكَمْ * وَذِي تَعَزُّزٍ وَمَنْ قَدِ اكْتَتَمْ

364