336

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٥٦١. وَجَازَ أَنْ مَاكَسَ إِلَّا لِوَلِي * ذِي سَفَهِ إِنْ يَمْتَنِعْ فَلْيَقْبَلِ

٤٥٦٢. فَإِنْ يَزِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالنَّدَمِ * وَزَيْدُهُ ضِيَافَةً لِمُسْلِمٍ

٤٥٦٣. مَرَّ ثَلَاثَةً وَدُونَهَا ذَكَرْ * عَدَّا وَلِلطَّعَامِ وَالأُدْمِ قَدَرْ

٤٥٦٤. وَجِنْسَهُ كَمَنَزْلٍ وَعَلَفِ * وَإِنْ رَضُوا يَنْقُدْ وَذَا مَالٌ يَفِي

٤٥٦٥. وَضَرْبُ لِهْزِمِ وَأَخْذُ اللَّحْيَةِ * مُطَأْطِئًا الرَّأْسِ لِدَفْعِ الجِزْيَةِ

٤٥٦٦. قُلْتُ: وَرُدَّ(١) ذَا وَلَوْ تَوَكَّلَا * أَوْ ضَمِنَ المُسْلِمُ عَنْهُ قُبِلَا

٤٥٦٧. وَيُضْعِفُ الزَّكَاةَ عَنْهُ بَدَلَا * مَصْلَحَةٌ وَهَلْ كَذَا الجُبْرَانُ لَا

٤٥٦٨. فَزَادَ إِنْ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ نَزَلْ * لِكُلِّ رَأْسٍ وَلْيُنَصِّفْ إِنْ عَدَلْ

٤٥٦٩. وَأَخْذُ عُشْرٍ مِنْ كَفُورٍ جَالِبٍ * إِلَى الِحِجَازِ وَمِنَ المُحَارِبِ

٤٥٧٠. فِي العَامِ مَرَّةً وَإِنْ تَكَرَّرَا * وَفَوْقَهُ(٢) ونِصْفَهُ عَمَّا يَرَى

٤٥٧١. لَنَا إِلَيْهِ حَاجَةً أَوْ أَهْمَلَهْ * وَأَنْ يُقِرَّ بِالخَرَاجِ المَلْكَ لَهْ

٤٥٧٢. إِلَى الهُدَى لَا إِنْ مَلَكْنَاهُ وَرَدْ * بِهْ قُلْتُ: ذَا أَجْرٌ فَلَا نَرْعَى العَدَدْ

٤٥٧٣. وَيَأْمَنُ المَذْكُورُ فِي الأَمْوَالِ * وَالنَّفْسِ وَالزَّوْجَاتِ وَالأَطْفَالِ

٤٥٧٤. وَخَمْرَةٍ وَإِنْ جَرَتْ شَرْطِيَّهُ * فَنَاقِصِي قُرْبَاهُ والصِّهْرِيَّة

٤٥٧٥. وَاسْتُؤْنِفَ العَقْدُ لِكُلِّ مَنْ كَمَلْ * وَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ نَزَلْ

٤٥٧٦. قُلْتُ: وَلَا يَنْفَعُهُ رِضَاهُ * وَتُرِكَ العَالِي الَّذِي اشْتَرَاهُ

٤٥٧٧. أَمَّا بِلَادٌ نَحْنُ مُحْدِثُوهَا * وَبَلَدَةٌ أَسْلَمَ سَاكِنُوهَا

(١) في (ط، ق) (وَعِيبَ).

(٢) في الأصل (وَقَوْفَهُ).

335