335

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فَصْلٌ فِي الجِزْيَةِ

٤٥٤٦. وَعَقْدُ جِزْيَةٍ بِإِذْنٍ قَدْ صَدَرْ * مِنْ نَائِبٍ أَوِ الإِمَامِ لِذَكَرْ

٤٥٤٧. حُرِّ مِنَ المُكَلَّفِينَ قَدْ حَكَى * بِبَعْضِ كُتْبٍ أَنْزِلَتْ تَمَسُّكَا

٤٥٤٨. مِثْلِ المَجُوسِ مَا عَلِمْنَا جَدَّهْ * اخْتَارَ حِينَ نَسْخِهِ أَيْ(١) بَعْدَهْ

٤٥٤٩. لَوْ أَسْلَمَ اثْنَانٍ وَجَادَ الحَالُ * وَشَهِدَا بِكُفْرِهِ يُغْتَالُ

٤٥٥٠. لَا إِنْ تَوَثَّنَ القَرَارَ مُطْلَقَا * أَوْ مَا يَشَاءُ لَا أَنَا أَوْ ذُو الْبَقًا

٤٥٥١. أَوْ أَقَّتُّوا لَا إِنْ بَغَى إِقَامَهْ * فِي مَكَّةَ المَدِينَةِ اليَمَامَهْ

٤٥٥٢. أَوْ فِي قُرَاهُنَّ فَلَا يُمَكَّنِ * كَوَجَّ وَالطَّائِفِ دُونَ اليَمَنِ

٤٥٥٣. وَمِنْ دُخُولِ حَرَمِ اللهِ مُنِعْ * وَلِرَسُولِهِمْ نَدَبْنَا مُسْتَمِعْ

٤٥٥٤. وَنُخْرِجُ المَرِيضَ وَالمُدْفُونَا * مِنْ حَرَمِ اللهِ وَيُمْنَعُونَا

٤٥٥٥. إِقَامَةَ الحِجَازِ خَارِجَ الحَرَمْ * مُدَّتَهَا إِلَّا لِمَنْ يَمْرَضُ ثَمْ

٤٥٥٦. وَشَقَّ نَقْلٌ أَوْ عَلَيْهِ خُذِرَا * بِقَدْرِ دِينَارٍ لَنَا أَوْ أَكْتَرَا

٤٥٥٧. لِكُلِّ عَامِ دُونَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ * مِنَ الجُنُونِ وانْقِيَادٍ إِنْ قَبِلْ

٤٥٥٨. وَأُخِذَتْ لِمَا مَضَى إِنْ أَسْلَمَا * أَوْ مَاتَ أوْ جُنَّ وَسَوِّهِ بِمَا

٤٥٥٩. عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَلَسْنَا تَأْخُذُ * قِسْطًا مِنَ أهْلِ جِزْيَةٍ لَمْ يَنْبِذُوا

٤٥٦٠. وتِلْكَ فِي ذِمَّةٍ مُعْسِرٍ إِلَى * يَسَارِهِ بِهَا وَلَا تَدَاخُلَا

(١) في الأصل (أو).

334