334

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٥٣٥. قُلْتُ: إِذَا تَمُوتُ بَعْدَ الظَّفَرِ * فَإِنْ تَمُتْ قَبْلُ فَلَا فِي الأَظْهَرِ

٤٥٣٦. أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ فَالمَذْهَبُ * بِأنَّ أَجْرَ المِثْلِ عَنْهَا يَجِبُ

٤٥٣٧. لَكِنْ زَعِيمُ الحِصْنِ إِنْ تُؤْمِنْهُ * وَأَهْلَهُ بِالصُّلْحِ وَهْيَ مِنْهُ

٤٥٣٨. وَمَا (١) رَضِي هَذَا وَلَا ذَا بِعِوَضْ * رُدَّ إِلَى الحِصْنِ وَصُلْحُهُ انْتَقَضْ

٤٥٣٩. وَإِنْ يَقُلْ لِأَلْفِ شَخْصٍ مُغْفِلَا * لِنَفْسِهِ إِذْ عَدَّ أَلْفًا قُتِلَا

٤٥٤٠. لَوْ نَزَلُوا عَلَى قَضَاءٍ ذَكَرٍ * عَدْلٍ بِأَحْوَالِ القِتَالِ مُبْصِرٍ

٤٥٤١. إِنْ يَقْضِ غَيْرَ القَتْلِ مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْ * أَوْ يَقْضِ قَتْلًا لَمْ نُرِقَّ وَنَمُنْ

٤٥٤٢. وَإِنْ قَضَى الجِزْيَةَ يُخْبِرْهُمْ كَمَا * يَرِقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إِنْ أَسْلَمَا

٤٥٤٣. يَهْرُبُ مَأْسُورٌ يَمِينًا عَقَدَا * وَيَقْتُلُ التَّابِعَ دَفْعًا لَا ابْتِدَا

٤٥٤٤. لَا الغَيْرُ إِنْ هُمْ أَطْلَقُوا وَأُومِنَا * وَمَا اشْتَرَى يَبْعَثُ عَنْهُ الثَّمَنَا

٤٥٤٥. وَالعَيْنَ إِنْ أُكْرِهَ وَالفِدَاءُ لَمْ * يَبعَثْ وَلَو شَرطًا كَعَودِ التَّزَمْ

**

(١) في (ق) (ولا رضي).

333