333

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فَصْلُ فِي الأَمَانِ

٤٥٢١. يُومِنُ ذُو التَّكْلِيفِ مِنَّا دِينَا * باِلطَّوْعِ لَا الأَسِيرِ مَحْصُورِينَ

٤٥٢٢. قُلْتُ: وَأَهْلَ قَلْعَةٍ وَالمَعْنَى * مَا لَمْ يَسُدَّ بَابَ غَزْوٍ عَنَّا

٤٥٢٣. وَامْرَأةٌ أَمَّا كَجَاسُوسٍ فَلاَ * أَرْبَعَةً مِنْ أَشْهُرٍ إِنْ قَبِلَا

٤٥٢٤. وَلَوْ أَشَارَا مُفْهِمَيْنِ أَوْ بِخَطْ * بِأَهْلِهِ وَالمَالِ مَعْهُ إِنْ شَرَطْ

٤٥٢٥. وَمَالُ ذِي نَقْضٍ وَرُجْعَى رَقًّا * فَيْءٌ وَلِلوَارِثِ إِنْ لَمْ يَبْقَى

٤٥٢٦. وَقَصْدُهُ أَمْنٌ كَلِلسِّفَارَهْ * وَسَمْعِهِ القُرْآنَ وَالتِّجَارَةْ

٤٥٢٧. إِنْ آمَنَ القَاصِدَهَا مَنْ وُلِّي * وَإِنْ يَظُنَّ صِحَّةٌ مِنْ كُلِّ

٤٥٢٨. وَمَا(١) أَشَارَهُ أَمَانًا يُسْلَمِ * لِمَأْمَنٍ لَا إِنْ يَقُلْ لَمْ أَفْهَمِ

٤٥٢٩. وَمَنْ يُبَارِزْ مُسْلِمًا وَوَلَّى * أَوْ أَثخَنَ القِرْنَ اسْتَحَقَّ القَتَلَا

٤٥٣٠. إِنْ يُشْرَطِ الَكَفُّ إِلَى الآخِرِ مِنْ * تَقالٍ أوْ جَمْعٍ وَلَمْ يَمْنَحْ يُعِنْ

٤٥٣١. وَيُمْنَعُ الكَافِرُ مِنْ تَذْفِيفِهِ * وَإِنْ جَرَى الشَّرْطُ بِهِ لَمْ نُوفِهِ

٤٥٣٢. وَالعِلْجُ لَا المُسْلِمُ إِنْ دَلَّ عَلَى * حِصْنٍ لِيُعْطَى مِنْهُ أُنْثى مَثَلَا

٤٥٣٣. وَنَحْنُ لَا غَيْرُ بِهِ فَتَحْنَا * وَذِي وَلَوْ مُفْرَدَةً وَجَدْنَا

٤٥٣٤. فَتِلْكَ لِلِعِلْجِ إِذَنْ(٢) وَقُوِّمَتْ * مِنْ حَيْثُ رَضْخ إِنْ تَمُتْ أَوْ أَسْلَمَتْ

(١) في (ط، ق) (أو ما).

(٢) في (ط، ق) (إِذّا).

332