332

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٥٠٦. إِذْ لَيْسَ لِلقَسْمِ مِنِ اعْتِبَارِ * فِي ذَاكَ إِلَّا مَعَ الإِخْتِيَارِ

٤٥٠٧. فَبِاخْتِيَارٍ أغْنَ عَنْ قَسْمٍ وَلَوْ * أَفْلَسَ أَوْ بَعْضٌ لِهَذَا فِيهِ أَوْ

٤٥٠٨. أُفْرِزَ مِنْهُ الخُمْسَ لَ كُلُّ ذَوِي * قُرْبَى وَلَا السَّالِبُ بِالفَقْدِ سُوِي

٤٥٠٩. وَلَيْسَ مِلْكٌ قَبْلَهُ وَحَقُّهُ * مُوَرَّثٌ وَالبَعْضُ يُنْفَى عِتقُهُ

٤٥١٠. وَلَا يُحَدُّ إِنْ يَطَأْ وَالمَهْرُ * عَلَيْهِ وَالفَرْعُ نَسِيبٌ حُرُّ

٤٥١١. وَحِصَّةُ الغَيْرِ كَفِي المُشْتَرَكَهْ * وَنَافِذٌ إِيلَادُ جُزْءٍ مَلَكَهْ

٤٥١٢. وَلْيَسْرٍ لِلمُوسِرِ وَالعِرَاقُ قَدْ * أُوجِرَ بَعْدَ وَقْفِهِ إِلَى الأَبَدْ

٤٥١٣. لِلاحْتِيَاجِ قُلْتُ: هَذَا فِيمَا * لِلزرْعِ وَالغَرْسِ فَلَا تَعْمِيمَا

٤٥١٤. وَمَكَّةٌ مِلْكٌ وَمَهْمَا عَبَرُوا * وَلَوْ إِلَى خَرَابِنَا أَوْ أَسَرُوا

٤٥١٥. مَرْجُوَّ فَكِّ مُسْلِمًا يُفْرَضْ لِكُلْ * ذِي قُوَّةٍ وَالحَجْرُ عَنْهُ فَلْيَزُلْ

٤٥١٦. كَظَاهِرِ الأَحْكَامِ فِي الصَّنَائِعِ * وَدَاءٍ قَلْبٍ وَصِفَاتِ الصَّانعِ

٤٥١٧. وَصِحَّةِ اعْتِقَادِهِ التَّوْحِيدَا * لَا مَنْ يَكُونُ عَنْهُمُ بَعِيدًا

٤٥١٨. مَسَافَةَ القَصْرِ إِذَا كَافٍ نَشَطْ ۞ لِلحَرْبِ قُلْتُ: زَادُ كُلِّ مُشْتَرَطْ

٤٥١٩. وَبِالمُلَاقَاةِ السَّلَامُ لَا عَلَى ۞ مَنْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بِأَكْلِ شُغِلاً

٤٥٢٠. وَمَنْ بِحَمَّامٍ وَذِي اسْتِطَابَهْ ۞ يُسَنُّ كَالتَّشْمِيتِ وَالإِجَابَةْ

331