308

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤١٥٤. كَأَنْ يَحُزَّ الشَّخْصَ مَجْرُوحًا وَجَدْ * فِيهِ حَيَاةٌ اسْتَقَرَّتِ القَوَدْ

٤١٥٥. وَبَدَلًا عَنْ قَوَدٍ إِنْ نَفَقَا * جَانٍ كَأَنْ عَفَى بِهِ لَا مُطْلَقًا

٤١٥٦. وَبَعْدَ مَا لَوْ سَبَبُ القَبْضِ جَرَى * كَرَمْيِهِ الجَانِيَ وَالقَطْعُ سَرى

٤١٥٧. وَالعَفوُ عَنْ نَفْسٍ وَعَفْوُ الطَّرَفِ * لَا يُسْقِطُ الآخَرَ لَا إِذَا عفِي

٤١٥٨. ثُمَّ سَرَى وَمَا سَرَى هُنَا وَدَى * إِنْ كَانَ مِنْ وَاجِبٍ قَطْعِ أَزْيَدَا

٤١٥٩. وَلَا إِذَا القَطْعُ سَرَى ثُمَّ عَفَى * وَلِيُّهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا الطَّرَفَا

٤١٦٠. اقْتَصَّ مِنْ قَاطِعِهِ وَنَفَقَا * سِرَايَةً حَزَّ الوَلِيُّ العُنْقَا

٤١٦١. وَإِنْ عَفَا فَبَدَلٌ تَنَصَّفَا * وَفِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ شَيْءٌ إِنْ عَفَا

٤١٦٢. عَلَى امْرِئٍ مُلْتِزِمِ الأَحْكَامِ * إِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْهُ بِالإِسْلَامِ

٤١٦٣. وَلَا بِحُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّتَهْ * لَدَى إِصَابَةٍ وَسَيِّدِيتةْ

٤١٦٤. قُلْتُ: وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا إِلَى * ذِي ذِمةٍ أَسْلَمَ قَبْلُ وَصَلَا

٤١٦٥. أَوْ رَشَقَ الحُرُّ رَقِيقًا فَعَتَقْ * مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا رَشَقْ

٤١٦٦. فَلَا قِصَاصَ اسْتَثْنٍ تَيْنٍ مِنْ لَدَا * إِصَابَةٍ وَحَيْثُ حُرٌّ ذُوهُدَى

٤١٦٧. يَقْتُلُ مَنْ يُجْهَلُ مِنْهُ الأَصْلُ فِي * هُدَى وَرِقٌّ فَالقِصَاصُ مُنْتَفِي

٤١٦٨. وَالرَّافِعِيُّ عَنْ كِتَابِ البَحْرِ * حَكَاهُ أَمَّا شَيْخُنَا فَيُجْرِي

٤١٦٩. هَذَا عَلَى القَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَتَلْ * المُسْلِمُ الحُرُّ لَقِيطًا وَالعَمَلْ

٤١٧٠. عَلَى القِصَاصِ فَعَلَى مَا قُلْنَا * عَنْ شَيْخِنَا مَا هَذِهِ تُسْتَثْنى

٤١٧١. وَمَنْ جَنَا أَوْ فَرْعُهُ إِنْ مَلَكًا * قِسْطًا مِنَ القِصَاصِ عَنْهُ تُرِكًا

٤١٧٢. وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلْ * عَنْهُ إِلَى النَّفْسِ بِلَا خُلْفِ المَحَلْ

307