307

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤١٣٥ وَمَا مِنَ العِشْرِينَ وَالثَّمَانِ * يُحْسِنُ وَالأَكْثَرَ لِلِّسَانِ

٤١٣٦ وَحُطَّ نقْصُ كُلِّ جِرْمٍ ذِي دِيَهْ * وَوَاجِبُ الجِنَايَةِ المُبْتَدِيَهْ

٤١٣٧ وَعَدِّدِ الأَرْشَ إِذَا تَعَدَّدَتْ * جَائِفَةٌ وَمَا بِإِيضَاحٍ بَدَتْ

٤١٣٨ مِنْ فَاعِلٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ حُكْمٍ * أَوْ صُورَةٍ بِحَاجِزٍ مِنْ لَحْم

٤١٣٩ وَجِلْدَةٍ بَيْنَ الجِرَاحَتَيْنِ لَا * إِنْ رَفَعَ الفَاعِلُ أَوْ تَأَكَّلَا

٤١٤٠ وَبِالْيَمِينِ قُلْتُ: مَعْ إِمْكَانٍ * بِأَنَّهُ حِينَ بَرَا أَرْشَانِ

٤١٤١ وَإِنْ يُصَدَّقْ فَثَلَاثٌ وَدَخَلْ * فِي النَّفْسِ كُلٌّ إِنْ سَرَتْ أَوْ مَنْ فَعَلْ

٤١٤٢ حَزَّ إِذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَصْفَاهُمَا * وَفِي ارْتِدَادٍ فَلْيَجِبْ أَدْنَاهُمَا

٤١٤٣ وَمَا سِوَى الشَّرْطِ لِنَفْسِ تُشْتَرَطْ * عِصْمَتُهَا فِعْلًا وَفَوْقًا وَوَسَطْ

٤١٤٤ وَبَيْنَ ذِي رَبْطٍ عَلَى عَظْمَيْنِ * وَمَقْطَعٍ كَمَارِنٍ وَعَيْنٍ

٤١٤٥ وَالْبَطْشِ وَالحَوَاسِ وَالعَظْمِ وَضَحْ * وَشَقِّ مَارِنٍ وَأَذْنٍ فِي الأَصَحْ

٤١٤٦ لَا قَطْعِ بَعْضِ الكُوعِ وَالفَخْذِ وَلَوْ * كُرْهَا كَأَمْرٍ مَنْ إِذَا عُصُوا سَطَوْا

٤١٤٧ وَلَوْ صَبِيًّا وَبِظَنِّ الصَّيْدِ لَا * بِقَتْلِهِ لِنَفْسِهِ إِنْ عَقَلَا

٤١٤٨ وَحَثٌّ ذِي ضَرَاوَةٍ طَبْعًا وَلَا * أَرْشَ بِعُنْقِهِ وَمَا تَمَوَّلَاً

٤١٤٩ وَسَتْرِ بِئرِ الدَّرْبِ وَالمَضِيفِ * بِمَا يُسَمُّ غَيْرَ ذِي تَكْلِيفٍ

٤١٥٠ قُلْتُ: إِذَا كُلِّفَ نَفْيَ القَوَدِ * مُسْتَبْعَدٌ فَإِنْ نفَيْنَاهُ وُدِيْ

٤١٥١ وَقَتَّلِ مَنْقُولِ الحَشَا وَمُشْرِفِ * أَوْ ظَنَّ صِحَّةٌ بِضَرْبٍ أَضْعَفِ

٤١٥٢ وَقَاتِلًا وَكَافِرًا لَا عَهْدَا * لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ وَعَبْدَا

٤١٥٣ لَا حَيْثُ يَجْهَلُ الوَكِيلُ العَفْوَا * بِغُرْمِهِ وَلَا رُجُوعَ الأَقْوَى

306