306

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤١١٦. أَوِ الزِّنَا بِالمَهْرِ وَالمُخْتَارَهْ * تُحْرَمُ ذَا كَالأَرْشٍ لِلِبَكَارَهْ

٤١١٧. إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ بِالدَّسِّ * لإِصْبَعِ وَالجِلْدُ مِثْلُ النَّفْسِ

٤١١٨. وَالأُذْنُ إِذْ بِهَا الدَّبِيبَ وُقِّي * وَالسَّمْعُ لَا تَعْطِيلُهُ كَالنُّطْقِ

٤١١٩. وَالمَشْيُ وَالعَيْنُ وَلَوْ بِالجَهْرِ * وَبَصَرُ العَيْنِ وَشَمُّ مِنْخَرٍ

٤١٢٠. وَمَشْيُ رِجْلٍ فَرْدَةٍ وَبَطْشُ يَدْ * وَشَفَةٌ لَهَا إِلَى الشِّدْقَيْنِ حَدْ

٤١٢١. وَمَا يُوَارِي لِثة وَلِحْيُ * وَزِرُ ثدْيِ امْرَأَةٍ وَخُصْيُ

٤١٢٢. وَأَلْيَةٌ وَالشُّفْرُ نَاتِئ فِي * أَطْبَاقِهَا عَنْ بَدَنٍ كَالنَّصْفِ

٤١٢٣. وَعَقْلُهُ فِي الخَلَوَاتِ يُعْرَفُ * إِنْ قِيلَ قَدْ جُنَّ وَلَا يُحَلَّفُ

٤١٢٤. أمَّا الحَوَاسُ فَبِصَوتٍ مُنْكَرٍ * وَقُرْبٍ ذِي حَدٍّ ومُرِّ مَقِرٍ

٤١٢٥. وَذَفْرِ رِيحِ وَلِنَقْصٍ كَائِنٍ * يَحْلِفُ بَلْ طَبقَةٌ مِنْ مَارِنِ

٤١٢٦. وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفٍ ذِي قُوَى * بِهَا الغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ وَالدَّوَا

٤١٢٧. كَدَاخِلِ الشَّرَجِ فِي العِجَانِ * كَالثُّلْثِ وَالفَرْدُ مِنَ الأَجْفَانِ

٤١٢٨. كَالرُّبْعِ وَالرَّأْسُ أَوِ الوَجْهُ فَمَا * يُوضِحْ وَيَنْقُلْ عَظْمَهُ وَهَشَمَا

٤١٢٩. وَأَنْمُلٌ فَرْدٌ مِنَ الإِبْهَامِ مِنْ * يَدٍ وَرِجْلٍ وَكَذَا ظَاهِرُ سِنْ

٤١٣٠. مُتَّغِرٍ أَوْ بَانَ أَنَّهُ فَسَدْ * مَنْبتُهَا عَنْ عَارِفَيْنِ كَالقَوَدْ

٤١٣١. كَنِصْفِ عُشْرِهَا وَإِنْ عَادَتْ كَمَا * أَجَافَ أَوْ أَوْضَحَ ثُمَّ الْتَحَمَا

٤١٣٢. وَكَالِيَدِ الضَّعْفَا بِقَطْعِ النَّافِعَهْ * تَقْوَى وَفِلْقَةِ اللَّسَانِ الرَّاجِعَهْ

٤١٣٣. وَأُذُنٍ تَلْصَقُ بِالمَكَانِ * وَقُطِعَتْ لِلدَّمِ لَا المَعَانِي

٤١٣٤. وَمِنْ سِوَى الإِبْهَامِ كُلُّ أَنْملَهْ * كَثلثهِ وَالبَعْضِ قِسْطَ الجِرْمِ لَه

305