309

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤١٧٣. وَلَا حُكُومَةٍ وَلَوْ بِالكَثْرَهْ * مِمَّنْ جَنَى كَمُكْرِهٍ وَمُكْرَهْ

٤١٧٤. وَضَرْبٍ كُلِّ وَاحِدٍ سَوْطًا إِذَا * تَوَاطَؤُوا وَقَطْعِ ذَا كَفّا وَذَا

٤١٧٥. سَاعِدَهُ وَشَارَكَ المُدَاوِيَا * بِعِلْمِهِ لَا سَبُعًا وَخَاطِيَا

٤١٧٦. أَوْ مِنْهُ جُرْحًا لَا قِصَاصَ فِيهِ * كَقَتْلِ حُرِّ البَعْضِ لِلشَّبِيهِ

٤١٧٧. وَوَاجِبٌ فِي طَرَفٍ وَفِي الَّتِي * تُوضِحُ لَكِنْ بِاشْتَرَاكِ الجُمْلَةِ

٤١٧٨. فِي الحَزِّ دَفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِ * لِوَارِثِيهِ مِثْلُ مَالٍ حَاصِلٍ

٤١٧٩. وَلِقَرِيبٍ مُسْلِمٍ إِنْ يَرْتَدِدْ * ثُمَّ يَمُتْ وَالمَالُ فَيْءٌ إِنْ وُجِدْ

٤١٨٠. وَالقَادِرُونَ لِلزِّحَامِ اقْتَرَعُوا * وَهْوَ بِمَنْعِ غَيْرِهِ يَمْتَنِعُ

٤١٨١. وَمَنْ يُبَادِرْ قَبْلَ عَفْوٍ قَبَضَاءٌ * لَهُ وَمَا عَنْ حَقِّهِ زَادَ قَضَى

٤١٨٢. وَحَقُّ غَيْرٍ فِي تُرَاثِ الجَانِي * فِي الحَرَمِ اقْتُصَّ وَبِالْيَمَانِي

٤١٨٣. أَوْ مِثْلِ فِعْلِهِ كَقَطْعٍ سَاعِدِ * بِكَفِّهِ بِسَاعِدٍ بِلَا يَدٍ

٤١٨٤. وَقَطْعِ أَدْنَى مَفْصِلٍ بِالهَشْمِ لَا * بِاللَّوْطِ وَالسِّحْرِ وَإِيجَارِ الطِّلَا

٤١٨٥. نَعَمْ بِمَسْمُومٍ وَمُثْلَةٍ حُتِفْ * كَمَنْكِبٍ وَفَخِذٍ إِنْ لَمْ يجفْ

٤١٨٦. وَسِعَةِ الإِيضَاحِ وَلْتُكَمَّلِ * نَاصِيَّةُ الجَانِي بِأَجْنَابٍ تَلِي

٤١٨٧. وَرَأْسُهُ بِحِصَّةِ الأَرْشِ وَلَا * تُجِزْ بِوَجْهٍ وَقَفًا أَنْ يَكْمُلَا

٤١٨٨. وَمَنْ جَنَى إِنْ فَاتَ مِنْهُ جِرْمُ * لَا صِفَةٌ بِأَرْشِهِ يُتَمُّ

٤١٨٩. فَعَادِلٌ أَصَابِعُ الكَفِّ لَقَطْ * خَمْسًا مِنَ السِّتِّ الأَصِيلَاتِ فَقَطْ

٤١٩٠. مَعْ سُدُسِ الَّذِي يَدِي عَنِ اليَدِ * بِخَطُّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلْيَجْتَهِدِ

٤١٩١. لَا حَيْثُ كَانَ زَائِدٌ ذَا لَبْسٍ * وَلْيَكْفِ إِنْ بَادَرَ لَقْطُ خَمْسٍ

308