295

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٩٤٨. وَقَدْرَ مُدَّيْنٍ وَرِطْلَيْنِ وَعَنْ * مُنْشِئِهِ أَنَّ لِمَنْ تُخْدَمُ مَنْ

٣٩٤٩. وَوَزْنُهُ رِطْلَانٍ قُلْتُ: نَقَلُوا * مُدَّا وَثُلْثًا وَعَلَيْهِ العَمَلُ

٣٩٥٠. عَلَى ذَوِي اليُسْرِ وَقُرْبٍ مِكْيَلٍ * مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُ

٣٩٥١. وَأُبْدِلَتْ تَبَرُّمًا وَمِقْنَعَهْ * نَعَلًا سَرَاوِيلَ قَمِيصًا وَمَعَهْ

٣٩٥٢. جُبَّةٌ قَزِّ أوْ مِنَ الكَتَّانِ * أَوِ الحَرِيرِ عَادَةَ المَكَانِ

٣٩٥٣. وَأُمْتِعَتْ لِحَافًا اوْ كِسَاءَ * طَرَّاحَةً وَثِيرَةٌ شِتاءَ

٣٩٥٤. مِخَدَّةٌ حَصِيرًاً اوْ لِبْدَا كَذَا * آلَةُ شُرْبٍ وَطَبِيخِ وَغِذَا

٣٩٥٥. مِنْ خَزَفٍ وَحَجَرٍ وَمُؤَنُهْ * وَالخَبْزُ وَالمِشْطُ وَمَا تَدَّهِنُهْ

٣٩٥٦. وَلِلصُّنَانِ مِرْتَكٌ كَالسِّدْرِ * وَأَجْرُ حَمَّامِ لِفَرْطِ القُرِّ

٣٩٥٧. قُلْتُ: الَّذِي أَوْرَدَهُ المَاوَرْدِي * وَالبغَوِيُّ أَنَّهُ فِي الْبَرْدِ

٣٩٥٨. وَغَيْرِهِ يَلْزَمُ فِي المُعَوَّدَهْ * دُخُولُهُ وَالرَّافِعِيُّ أَيَّدَهْ

٣٩٥٩. فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَلَيْسَتْ تَجِبُ * أُجْرَةُ حَجَّامٍ وَمَنْ يُطَيِّبُ

٣٩٦٠. كَثَمَنِ المَا بَعْدَ الاِنْقِطَاعِ * لِلحَيْضِ لَا النَّفَاسِ وَالجِمَاعِ

٣٩٦١. وَمَسْكَنًا لَاقَ بِهَا إِعَارَهُ * حَتَّى انْقَضَتْ أَوْ مِلْكًا اوْ إِجَارَهْ

٣٩٦٢. وَجَازَ أَنْ يَخْدُمَهَا كَالكَنْسِ لَا * مَا مِنْهُ تَسْتَحِي كَمَاءٍ حَمَلَا

٣٩٦٣. لِلمُسْتَحَمِّ قُلْتُ: بِالقَفَّالِ * فِي ذَا اقْتَدَى وَاخْتَارَهُ الغَزَالِي

٣٩٦٤. وَجْهَانِ آخَرَانِ فِي ذِي المَسْأَلَهْ * وَالرَّافِعِيُّ يَصْطَفِي أَنْ لَيْسَ لَهْ

٣٩٦٥. ثُمَّ عَلَى مَا قَالَهُ القَفَّالُ: لَا * يُعْطِى الَّتِي تَخْدُمُهَا مُكَمَّلاً

٣٩٦٦. وَاحْتَمَلَ التَّشْطِيرُ قُلْتُ: الأَعْدَلُ * تَوْزِيعُنَا لَهُ عَلَى مَا يُفْعَلُ

294