296

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٩٦٧. وَأَنَّهُ يُبْدِلُ مَنْ تَأْلَفُهَا * لِرَيْبٍ اوْ خِيَانَةٍ يَعْرِفُهَا

٣٩٦٨. وَمَنْعُهَا مِنْ مُمْرِضٍ وَمُنْتِنِ * وَمِنْ خُرُوجٍ وَدُخُولِ المَسْكَنِ

٣٩٦٩. أُصُولُهَا لَا فَرْدَةٍ مِنَ الإِمَا* وَجَازَ أَنْ تَعْتَاضَ عَنْهُ الدِّرْهَمَا

٣٩٧٠. وَبِالنشُوزِ فَلْيَعُدْ مَا يَبْذُّلُ * وَعَادَ بِالمَوْتِ لِمَا يُسْتَقْبَلُ

٣٩٧١. وَكَانَ مِلْكَهَا وَمَنْ يَعْجَزُ عَنْ * أَقَلِّ إِنْفَاقٍ لِحَاضِرِ الزَّمَنْ

٣٩٧٢. أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَسْكَنٍ أَوْ مَهْرٍ * قَبْلَ دُخُولِهِ فَبَعْدَ الصَّبْرِ

٣٩٧٣. ثَلَاثَةٌ يَفْسَخُهُ الَّذِي قَضَى * أَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ مِنْ أَنْ تَنْقضَا

٣٩٧٤. صَبِيحَةَ الرَّابِعِ بَلْ إِنْ سَلَّمَا * لَهُ فَفِي الخَامِسِ أَيِّ مِنْهُمَا

٣٩٧٥. وَإِنْ لِثَالِثٍ يُسَلِّمْ تَبْنِي * وَبِرُجُوعٍ عَنْ رِضَّى تُثُنِّي

٣٩٧٦. خِلَافَ الإِيلَا وَالرِّضَى لِلِأَبْدِ * لَا يُلْزِمُ الوَفَا وَمِلْكُ السَّيِّدِ

٣٩٧٧. مُنْفَقُ مَمْلُوكَتِهِ وَأُهِّلَا * لِأَخْذِهِ وَبَيْعِهِ إِنْ أَبْدَلَا

٣٩٧٨. وَيَلْزَمُ الفَاضِلَ عَنْ تَقَوُّتِهْ * وَعِرْسِهِ لِيَوْمِهِ وَلَيْلَتِهْ

٣٩٧٩. لِفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ مُقِلَّا * وَلَوْ كَسُوبًا مَا بِهِ اسْتَقَّلَّا

٣٩٨٠. الفَرْعُ ثُمَّ الأَصْلُ ثُمَّ الأَقْرَبُ * فَوَارِثٌ مِنْ ذَيْنٍ قُدِّمَ الأَبُ

٣٩٨١. وَقُدِّمَتْ آبَاؤُهُ أَعْنِي عَلَى * أَمِّ وَفِي الأَخْذِ بِعَكْسٍ جُعِلَا

٣٩٨٢. وَلِلتَّسَاوِي بِالسَّوَاءِ وُزِّعَا * وَلِلِقَلِيلِ لَا يَسُدُّ أُقرِعَا

٣٩٨٣. وَلَيَسْتَقِرُ (١) ذَا بِفَرْضِ القَاضِي * وَوَاجِبُ العِرْسِ بِلَ اقْتِرَاضِ

٣٩٨٤. وَأَخْذُهُ لِلَأُمِّ حَيْثُ مَنَعَا * وَصَرْفُهُ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَا

(١) في (ط، ق) (وَيَسْتَقِرُّ).

295