294

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب النفقات

٣٩٣٢. أَوْجِبْ لِعِرْسٍ مَكَّنَتْ زَوْجًا وَإِنْ * رَتْقَاءَ أَوْ مَرِيضَةً أَوْ ذَاتَ جِنْ

٣٩٣٣. وَلَوْ صَغِيرًا لَا صَغِيرَةً إِلَى * أَنْ بَانَتِ المَرْأَةُ إِذْ لَا حَبَلَا

٣٩٣٤. أَوْ وَضَعَتْ وَإِنْ قَضَى عَلَى أَحَدْ * وَجْهَيْنِ قُلْتُ: لَكِنِ الثَّانِي أَسَدْ

٣٩٣٥. مِثْلُ الإِمَامِ اخْتَارَهُ أَوِ حَبِلَتْ * مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ مَعَ زَوْجٍ أَكَلَتْ

٣٩٣٦. أَوْ وَطْئاً أَوْ تَمَتُّعًا بِهَا أَبَتْ * إِنْ لَمْ يَضِرْ أَوْ دُونَ إِذْنٍ ذَهَبَتْ

٣٩٣٧. أَوْ دُونَ زَوْجِ خَرَجَتْ وَالغَرَضُ * لَهَا وَمِثْلُ الْيَوْمِ مَا يُبَّعَّضُ

٣٩٣٨. لَكِنْ بِعَوْدِ طَاعَةٍ إِنْ غَابَا * بِشَرْطِ حُكْمٍ حَاكِمٍ وَآبَا

٣٩٣٩. أَوْ أَمْكَنَ الإِيَابُ بَعْدَ العِلْمِ * عَادَتْ وَمِنْ رِّدتهَا بِالسِّلْمِ

٣٩٤٠. أَوْ أَمْسَكَتْ أَوْ صَلَّتِ المُتَّصِفَةْ * بِالنَّفلِ لَا رَاتِبَةً كَعَرَفَهْ

٣٩٤١. وَيَوْمَ عَاشُورَا وَنَذْرًا وَقَعَا * بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ قَضَاءً وُسِّعَا

٣٩٤٢. بِالمَنْعِ كُلَّ يَوْمِ الصَّبِيحَهْ * تَمْلِيكَ مُدِّ حَبَّةٍ صَحِيحَهْ

٣٩٤٣. غَالِبٍ قُوتٍ ثُمَّ فَالمُنَاسِبِ * لَهُ عَلَى المِسْكِينِ وَالمُكَاتَبِ

٣٩٤٤. وَمَنْ بِرِقٌّ مُسَّ مَعْ نِصْفٍ عَلَى * مَنْ صَارَ ذَا مَسْكَنَةٍ إِنْ كُمِّلَا

٣٩٤٥. وَرِطْلٍ لَحْمٍ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَمَنْ * تُخْدَمُ وَهْيَ حُرَّةٌ فَلْيُخْدِمَنْ

٣٩٤٦. بِحرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ أَنْفَقَا * أَمَتَهَا مُدَّا بِأَدمِ مَا رَقا

٣٩٤٧. وَلْيُعْطِهَا خُفا وَحَيْثُ تَخْدُمُ * لِنَفِسِهَا فَإِنَّ ذَا لَا يَلْزَمُ

293