236

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

٣٠٢٦. إِنَّ الزَّكَاةَ لِلِفَقِيرِ مَنْ لَا * يَقَعُ مَالُهُ وَكَسْبٌ حَلَّاً

٣٠٢٧. إِنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ لَمْ يَمْنَعِ * تَفَقُّهَا مِنْ حَاجَةٍ بِمَوْقِعٍ

٣٠٢٨. الثَّانِ: مِسْكِينٌ يَقَعْ مَا وُصِفَا * مِنْ حَاجَةٍ بِمَوْقِعٍ(١) وَمَا كَفَى

٣٠٢٩. لَا مَنْ بِإِنْفَاقٍ مِنَ الزَّوْجِ وَمَنْ * بِالحَتْمِ مِنْ قَرِيِهِ يُكْفَى المُؤَنْ

٣٠٣٠. بِقَوْلِ ذَيْنِ كَافِيًا لِعَامٍ * وَحُلُّفَا نَدبًا لِلِاتِّهَامِ

٣٠٣١. الثَّالِثُ: العَامِلُ فِيهَا الأَجْرُ لَهْ * وَإِنْ يَشَأْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ جَعَلَهْ

٣٠٣٢. كَحَاسِبٍ وَقَاسِمٍ وَسَاعِ * لِفِقْهِ أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَاعِي

٣٠٣٣. أَهْلِ شَهَادَةٍ وَكَالكَاتِبِ لَا * قَاضٍ وَوَالِي بَلَدٍ وَإِنْ عَلَا

٣٠٣٤. رَابِعُهَا: مُؤَلَّفٌ قَدْ ضَعُفَا * فِي الدِّينِ نِيَّةً وَقَوْلُهُ كَفَى

٣٠٣٥. كَذَا شَرِيفٌ بِعَطَاءٍ أَعْلَنَهْ * يُرْجَى اهْتِدَا أَمْثَالِهِ بِالْبَيِّنَةْ

٣٠٣٦. وَمُتَأَلَّفٌ عَلَى الجِهَادِ * لِمَانِعِ الزَّكَاةِ وَالأَعَادِي

٣٠٣٧. إِنْ كَانَ مِنْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ أَسْهَلَا * وَقَدْرُهُ إِلَى الإِمَامِ جُعِلًا

٣٠٣٨. الخَامِسُ: الرِّقَابُ هُمْ صَحِيحُو * كِتَابَةٍ لِعَجْزِهِمْ وُضُوحُ

٣٠٣٩. إِلَيْهِ أَوْ سَيِّدِهِ إِذَا أَذِنْ * صَرْفٌ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِهِ فَإِنْ

٣٠٤٠. يُرَقَّ أَوْ أَعْتَقَ يَغْرَمْ لَا إِذَا * أَتْلَفَ قَبْلَ عِتقِهِ مَا أَخَذَا

(١) في (ق) (بِمَوْقِعٍ مِنْ حَاجَةٍ)

235