235

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٠٠٧. فِي الحَرْبِ مِثْلَ أَنْ فَقَا أَوْ قلَعَا * عَيْنَيْهِ أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا

٣٠٠٨. أَوْ أَسْرِهِ لَا عَاقِلٍ (١) وَإِنْ رَمَى * مِنْ حِصْنٍ أوْ صَفِّ إِلَى الْكَافِرِ مَا

٣٠٠٩. يَصْحَبُ مِنْ جَنِيَّةٍ أَمَامَهْ * وَزِينَةٍ وَمَرْكَبٍ وَلَامَهْ

٣٠١٠. وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْ * سَرْجًا وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يَّخَذْ

٣٠١١. لَا نَفْسُهُ وَبَدَلٌ عَنْهُ إِذَا * أُرِقَّ أَوْ فَادَى وَمَا اسْتُحْقِبَ ذَا

٣٠١٢. وَبَعْدَهُ الخُمْسُ كَمَّا مَرَّ بَسَطْ * وَمَا الأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ

٣٠١٣. لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ وَلَوْ أَحَدْ * يَكُونُ مِنْ مَالِ المَصَالِحِ المُعَدْ

٣٠١٤. أَوِ الَّذِي يُؤْخَذُ بَعْدَهُ وَمَا * يَبْقَى مَعَ العَقَارِ أَيْضًا قُسِمَا

٣٠١٥. فِي شَاهِدِ الحَرْبِ لَهُ وَإِنْ مَرِضْ * أَوْ نَالَهُ فِي الحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ

٣٠١٦. بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ أَوْ خَرَجَا * مِنْ صَفِّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا

٣٠١٧. لِفئةٍ بِالقُرْبِ أَوْ فَرَسُهُ * يَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ لَا نَفْسُهُ

٣٠١٨. وَلِأَسِيرٍ عَائِدٍ وَكَافِرِ * أَسْلَمَ أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرٍ

٣٠١٩. وَلِأَجِيرٍ مَعْ قِتَالٍ لَا الَّذِي * خَذَّلَ وَلْيَخْرُجْ وَلِلْعَبْدِ وَذِي

٣٠٢٠. صِبًا وَلِلمَرْأَةِ وَالدِّمِّيِّ إِنْ * يَأْذَنْ لَهُ الإِمَامُ سَهْمٌ وَلْيَهِنْ

٣٠٢١. عَنْ غَيْرِهِ يُعْرَفُ بِالرَّضْخِ إِلَى * رَأْيِ الإِمَامِ قَدْرُ هَذَا جُعِلَاً

٣٠٢٢. وَلِرُكُوبٍ فَرَسٍ وَلَوْ سِوَى * مِلْكِ إِذَا لَمْ يَكُ فَاقِدَ القُوَى

٣٠٢٣. ثَلَاثَةً مِنْ أَسْهُمْ لَا زَائِدًا * يُعْطَى وَيُعْطَى مَنْ سِوَاهُ وَاحِدَا

٣٠٢٤. شَارَكَ فِي غَنِيمَةِ السَّرِيَّة * جَيْشُ الإِمَامِ رَاصِدُ النَّصْرِيَّة

٣٠٢٥. بِالقُرْبِ وَالكِلَابَ عَدَّا وَزَّعُوا * وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَسْمٌ أَقْرَعُوا

(١) في (ط، ق) (غافلٍ).

234