218

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٧٣٢. وَعَنْهُ هَلْ يُورَثُ مَا خَلَّا نَفَوْا * كَذَاكَ زِنْدِيقٌ وَمَنْ رَقَّ وَلَوْ

٢٧٣٣. كُوتِبَ وَالمَنْفِيُّ أَوْ مَنْ حَصَلَا * مِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنَ الأُمِّ وَلَا

٢٧٣٤. أُخُوَّةِ الأُمِّ وَفِي نَحْوِ الغَرَقْ * امْنَعْ تَوَارُثًا لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ

٢٧٣٥. وَمَالُ مَفْقُودٍ إِذَا حَكَمْنَا * بِمَوْتِهِ - لَا قَبْلَهُ - قَسَمْنَا

٢٧٣٦. وَقَبْلُ قِفْ نِصِيبَهُ كَمَنْ أُسِرْ * وَمَنْ إِلَى الَّذِي يَقِيفُ يَفْتَقِرْ

٢٧٣٧. وَالحَمْلُ وَالصَّحِيحُ لَا ضَبْطَ مَعَهْ * قُلْتُ: وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَهْ

٢٧٣٨. وَيُوقَفُ المَشْكُوكُ فِي الخُنْثَى الَّذِي * أَشْكَلَ وَالأَسْوَأُ فِي الكُلِّ خُذِ

٢٧٣٩. وَعَدَدُ الرُّؤُوسِ أَصْلُ المَسْأَلَةُ * إِنْ كَانَتِ الوُرَّاثُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهْ

٢٧٤٠. وَذَكَرٌ كَأَنْثييْنِ فَلْيُعَدْ * إِنْ جُمِعًا وَمَخْرَجُ الفَرْضِ عَدَدْ

٢٧٤١. وَاحِدُهُ ذَلِكَ مَهْمَا يَكُنِ * وَأَصْلُهَا المَخْرَجُ الأَعْلَى إِنْ فَنِي

٢٧٤٢. أَوْ مَا بَقِي فِي ثُلْثِ بَاقٍ بِالأَقَلْ * وَالأَصْلُ إِنْ لَمْ يَفنيا مَا قَدْ حَصَلْ

٢٧٤٣. مِنْ ضَرْبٍ ذَا فِي وَفْقِ ذَا وَيَتَّجِهْ * بِالجُزْءِ قَدْ تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهْ

٢٧٤٤. وَفِيهِ كُلَّا لِلتسَاوِي بِأَحَدْ * لَكِنَّ أَجْزَاءَ الفُرُوضِ إِنْ تُزَدْ

٢٧٤٥. أَعَلْتَ أَجْزَا مَخْرَجٍ إِلَيْهَا * مُدْخِلَ نَقْصٍ نِسْبَةً عَلَيْهَا

٢٧٤٦. وَفِي الأُصُولِ العَوْلُ دَاخِلٌ فِي * سِتٌّ وَضِعْفِهَا وَضِعْفِ الضِّعْفِ

٢٧٤٧. فَسِنَّةٌ عَالَتْ لِعَشْرَةٍ وِلَا * وَضِعْفُهَا ثَلَاثُ عَوْلَاتٍ عَلَا

٢٧٤٨. بِالوِتْرِ وَالثَّالِثُ عَالَ بِالثمَينِ * كَالعِرسِ وَالأَبَينِ (١) وَابْنتَيْنِ

(١) في (ط، ق) (كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنٍ).

217