219

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٧٤٩ . وَرُدَّ عَدَّ كُلِّ صِنْفٍ تَنْكَسِرْ * لَهُ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقٍ ذُكِرْ

٢٧٥٠. وَاتْرُكْهُ إِذْ لَا وَفْقَ ثُمَّ قَابِلٍ * مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ فَلِلتَّمَاثُلِ

٢٧٥١. خُذْ أَحَدَ المِثْلَيْنِ وَالأَكْثَرَ إِذْ * تَدَاخَلَا وَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذْ

٢٧٥٢. حَاصِلُ ضَرْبٍ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ * فِي وَفْقِ صِنْفٍ آخَرٍ مِنْ ذَيْنِ

٢٧٥٣. وَإِنْ تَبَايَنَا فَخُذْ مَا ارْتَفَعَا * مِنْ ضَرْبٍ ذَا أَجْمَعَ فِي ذَا أَجْمَعَا

٢٧٥٤. ثُمَّ لْتُقَابِلْ بَيْنَ كُل مَا حَصَلْ * وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ وَارْعَ العَمَلْ

٢٧٥٥. وَبَيْنَ ذَا وَرَابِعٍ وَمَا كَمَلْ * فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنْ تُعَلْ

٢٧٥٦. فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ مَعْ عَوْلِهَا * فَكُلُّ صِنْفٍ حَظُّهُ مِنْ أَصْلِهَا

٢٧٥٧. يُضْرَبُ فِي المَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْ * وَالرَّدُّ إِنْ خَالَطَ مَنْ فِي المَسْأَلَةُ

٢٧٥٨. شَخْصٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَيْسَ يَتَّجِهْ * فَادْفَعْ إِلَيْهِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ

٢٧٥٩ . وَهْوَ لَهَا أَصْلٌ إِنِ الْبَاقِي انْقَسَمْ * عَلَى سِهَامٍ مَنْ بِرَدِّ اتَّسَمْ

٢٧٦٠. عَنَيْتُ مِنْ مَخْرَجِ هَذِي الأَسْهُمِ * لَوْ لَمْ يَكُنْ رَدِّ وَإِنْ لَمْ يُقْسَمِ

٢٧٦١. فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الأَسْهُمِ * أَوْ وَفْقِهَا فِي المَخْرَجِ المُقَدَّمِ

٢٧٦٢ . وَإِنْ عَدِمْتَ مَنْ عَلَيْهِ لَا يُرَدْ * فَأَصْلُهَا مَا لِلسِّهَامِ مِنْ عَدَدْ

٢٧٦٣. قُلْتُ: المُرَادُ بِالسِّهَامِ عَدَدُ * رُؤُوسِهِمْ إِذْ صِنْفُهُمْ يَتَّحِدُ

٢٧٦٤ : زَوْجٌ وَسِتٌّ مِنْ بَنَاتٍ تَضْرِبُ * اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتَحْسُبُ

٢٧٦٥: عِرْسٌ وَأُمِّ مَعْهُمَا بِنْتَانِ * فَلْتَضْرِبِ الخَمْسَةَ فِي ثَمَانٍ

٢٧٦٦ . أُمِّ وَبِنْتُ رَجَعَتْ مِنْ سِتِّ * لِأَرْبَعِ ثَلَاثَةٌ لِلْبِنْتِ

٢٧٦٧ قُلْتُ: وَأَمَّا فِي الْخُنَاثَى فَعَدَدْ * حَالَاتِهِمْ زَادَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدْ

218