217

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٧١٤. لِذَا أَوِ الأُخْتِ فَفِي تَعْصِيِهَا * حِرْمَانُهَا بِالأَخِ عَنْ نَصِيِبِهَا

٢٧١٥. ثَامِنَةٌ زَوْجٌ وَأُخْتُ كَمَلَتْ * وَالأَخُ وَالأُخْتُ إِذَا الأُمُّ خَلَتْ

٢٧١٦. تَاسِعَةٌ أُمِّ وَفَرْعَاهَا تَلَتْ * أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ وَأُخْتَا قَدْ دَلَتْ

٢٧١٧. هِيْ وَأَخُوهَا بِأَبٍ إِذْ مُنِعَتْ * عَنْ سُدْسِهَا بِالأَخِ عِنْدِي وَقَعَتْ

٢٧١٨. فَهَذِهِ الخَمْسُ عَلَيْهِ إِنْ يُرِدْ * بِالحَجْبِ نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ

٢٧١٩. وَإِنْ أَرَادَ حَجْبَ نَقْصٍ لَابَسَهْ * فَوَارِدٌ خَامِسَةٌ وَسَادِسَهْ

٢٧٢٠. فَسُدُسٌ بِالأَبِ مَعْ أُمِّ الأَبِ * لِأُمِّ أُمِّ فِي اخْتِيَارِ المَذْهَبِ

٢٧٢١. وَاجْعَلْ أَخَا لِلأَبِ وَالجَدِّ سَوَا * مَعْ وَلَدِ الأُمِّ الَّذِي بِهِ انْزَوَى

٢٧٢٢. وَالإِرْثُ بِالفَرْضِ وَبِالتَّعْصِيبِ ضَمْ * شَخْصٌ كَزَوْجِ مُعْتِقٍ أَوِ ابْنِ عَمْ

٢٧٢٣. وَكَابْنِ عَمِّ وَلَدٍ لِأُمِّ * فَإِنْ يَكُنْ هَذَا مَعَ ابْنِ عَمِّ

٢٧٢٤. وَفَرْضُهُ مُمْتَنِعٌ بِالبِنْتِ أَوْ * بِبِنْتِ الإِبْنِ فَتَقَدُّمَا نَفَوْا

٢٧٢٥. وَاسْتَوَيَا فِيمَا عَنِ النِّصْفِ بَقِي * وَفِي الوَلَا بِالنَّصِّ قَدِّمْ وَافْرُقٍ

٢٧٢٦. وَمِنْ فَرِيضَتَيْنِ وَرَّثهُ بِمَا * تَرَجَّحَتْ قُوَّتُهَا لَا بِهِمَا

٢٧٢٧. إِمَّا بِأَنْ تَحْجُبُ مَثِّلْ بِابْنَةٍ * أُخْتٍ لِأُمِّ وُطِئَتْ أَوْ بِالَّتِي

٢٧٢٨. مَا حُجِبَتْ كَالِبْنت أُخْتٍ لِأَبٍ * أَوْ بِالَّتِي أَقَلُّ فِي التَّحْجبِ

٢٧٢٩. قُلْتُ: كَأُخْتٍ لِأَبِيهَا أُمَّ أُمْ * وَعِنْدَ حَجْبِهِ كَثِيرَ الحَجْبِ أُمْ

٢٧٣٠. مُخَالِفُ الإِسْلَامِ لَمْ يَرِثْ وَلَا * مُخَالِفُ العَهْدِ وَلَا مَنْ قَتَلَا

٢٧٣١. وَحُرُّ بَعْضٍ وَجَمِيعُ مَا مَلَكْ * يُورَثُ وَالمُرْتَدُّ قُلْ لَا إِرْثَ لَكْ

216