وَالْبَيْهَقِيّ، وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح.
قُلْتُ: وصحَّحه ابْن خُزَيْمَة أَيْضا، لذكره إِيَّاه فِي «(صَحِيحه») .
(الحَدِيث) الثَّانِي: عَن أم سَلمَة ﵂، أَنَّهَا قَالَت: «كَانَ (لنا) شَاة نَحْلُبهَا، ففقدها رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: مَا فعلتِ الشَّاة؟ قَالُوا: مَاتَت. قَالَ: أَفلا انتفعتم بإهابها؟ فَقلت: إنّها ميتَة! فَقَالَ النَّبِي ﷺ: إِن دباغها يحل (كَمَا يحل خل) الْخمر» .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: تفرَّد بِهِ فرج بن فضَالة، وَهُوَ ضَعِيف.
الحَدِيث السَّابِع
«أَن رَسُول الله ﷺ، لَمَّا حَلَق شعره، نَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَة، ليُفَرِّقَه عَلَى أَصْحَابه» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا»، من رِوَايَة أنس ﵁ قَالَ: «لَمَّا رَمَى النَّبِي ﷺ (الْجَمْرَة)، وَنحر نُسكه،