291

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "البزاقُ في المسجدِ خطيئةٌ، وكفارتُهَا دفنُهَا" (١).
أبو داود، عن الفرج بن فضالة، عن أبي سعد قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله ﷺ يفعله (٢).
فرج بن فضالة ضعيف، وأيضًا فلم يكن في مسجد رسول الله ﷺ حصر.
والصحيح أن رسول الله ﷺ إنما بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرى، ولعل واثلة إنما أراد هذا فحمل الحصير عليه.
أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في؛ قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبًا فقال: "أيسرّ أَحدُكُمْ أَنْ يبصقَ في وجهِهِ، إِنَّ أحدكُمْ إِذا استقبلَ القبلةَ فَإِنَّما يستقبلُ ربَّهُ ﷿، والملكُ عنْ يمينهِ، فَلا يتفل عَنْ يمينهِ، ولَا في قبلتهِ، وَليبصقْ عَنْ يسارهِ أَوْ تحتَ قدمهِ، فإنْ عجلَ بهِ أمرٌ فَليقلْ هَكَذا".
ووصف ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض (٣).
خرجه مسلم والبخاري إلا ذكر العرجون (٤).
وخرج أبو داود أيضًا عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن حيوان، عن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي ﷺ أن رجلًا أمَّ قومًا فبصق في القبلة ورسول الله ﷺ ينظر، فقال رسول الله ﷺ حين فرغ: "لَا

(١) رواه مسلم (٥٥٢).
(٢) رواه أبو داود (٤٨٤).
(٣) رواه أبو داود (٤٨٠).
(٤) رواه البخاري (١١٤) ومسلم (٥٤٨).

1 / 293