739

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مرابض (^١) الغنم» (^٢).
ثالثًا: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا) (^٣).
ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها، فدل على طهارتها، وإلا لما جازت الصلاة فيه (^٤).
رابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» (^٥).
والنبي ﷺ أمر بتطهير المساجد وتنظيفها، وقد طاف بالبيت على بعير،

(^١) المرابض جمع مربض، وهو مأوى الغنم. انظر: لسان العرب ٥/ ١٠٩؛ المصباح المنير ص ٢١٥؛ القاموس المحيط ص ٥٧٧.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٣، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب، ح (٢٣٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٨٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ، ح (٥٢٤) (١٠).
(^٣) سبق تخريجه في ص ٢٨٧.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٩٣؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٧؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٥٩، ٥٧٣.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٢٠، كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، ح (١٦١٢)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٣٩٨، كتاب الحج، باب الطواف على بعير وغيره، ح (١٢٧٢) (٢٥٣).

2 / 776