737

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ذلك عن جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال ابن حزم (^١).
القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (^٢) ........................................
ومذهب المالكية (^٣)، والحنابلة (^٤)، وقول عطاء، والنخعي، والزهري، والثوري، والليث (^٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾. (^٦)، والبول خبيث وكانت العرب تستخبثه (^٧).

(^١) انظر: المحلى ١/ ١٦٩، ١٧٩.
(^٢) انظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ١٠٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٠١.
(^٣) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٨٢؛ الكافي ص ١٨؛ التمهيد ٥/ ١٤١؛ بداية المجتهد ١/ ١٥٨؛ جامع الأمهات ص ٣٣؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٣٢؛ مواهب الجليل ١/ ١٣٢.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٩٢؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥؛ الممتع ١/ ٢٧١؛ الإنصاف ٢/ ٣٤٥؛ زاد المستقنع ص ٩.
(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ المغني ٢/ ٤٩٢؛ المجموع ٢/ ٣٩٢.
(^٦) سورة الأعراف، الآية (١٥٧).
(^٧) انظر: المحلى ١/ ١٧٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٢؛ التلخيص الحبير ١/ ٤٤.

2 / 774