722

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن مسعود ﵁؛ حيث إنها تدل على غسل النجاسات من الثياب، والأرض، والبدن، فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة (^١).
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. (^٢)، فإنه روي عن ابن عباس، والحسن، وابن سيرين أتهم قالوا: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر (^٣).
فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة (^٤).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة عند الذكر والقدرة فقط- بما يلي:
أولًا: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة التي سبق ذكرها

(^١) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.
(^٢) سورة المدثر، الآية (٤).
(^٣) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤١؛ فتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٠٣.
(^٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٨؛ التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.

2 / 759