721

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وقول جمهور أهل العلم (^٤).
القول الثاني: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة، والقدرة على إزالتها، وليست بشرط مع النسيان، أو مع عدم القدرة.
وهو قول للإمام مالك، وقال به بعض أصحابه (^٥).
القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة، بل سنة من سنن الصلاة على كل حال، أي سواء ذكرها أم لا، وقدر على إزالتها أم لا.
وهو قول المالكية (^٦).

(^١) انظر: الأصل ١/ ٢٠٠؛ مختصر القدوري ص ٢٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٠١؛ الهداية وشرحه العناية ١/ ٢٥٦.
(^٢) انظر: الأم ١/ ١٢٣؛ التنبيه للشيرازي ص ٣٥؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ٦؛ المجموع ٣/ ٩٧؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ١٨٨.
(^٣) انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المحرر للمجد ابن تيمية ١/ ٤٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٧٩؛ الفروع ٢/ ٩١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٠؛ الإنصاف ٣/ ٢٨٠.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٧.
(^٥) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٧؛ الاستذكار ١/ ٣٧٦؛ الكافي ص ٦٤؛ بداية المجتهد ١/ ١٤٨؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٦؛ مواهب الجليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٨.
(^٦) راجع المصادر في الحاشية السابقة.

2 / 758

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā' | اصول