686

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

لقي الله) (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر على أربعة أقوال:
القول الأول: يكره التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، ولا بأس بقضاء
الفوائت وصلاة الجنازة فيه، ولا يجوز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه.
وهو مذهب الحنفية (^٢)، ونحوه قول المالكية إلا أنهم أجازوا عند الغروب قضاء الفوائت (^٣).
القول الثاني: لا تجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما فيجوز ذلك.
وهو مذهب الشافعية (^٤).

(^١) سبق تخريجه في دليل من قال بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر. وانظر: بداية المجتهد ١/ ٢٠١.
(^٢) انظر: الأصل ١/ ١٤٩، ١٥٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٦؛ مختصر القدوري ص ٣٢؛ الهداية ١/ ٢٣١، ٢٣٦؛ الاختيار ١/ ٤١؛
(^٣) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٨٦، ٢٨٧؛ الكافي ص ٣٦؛ الاستذكار ١/ ١٥٢؛ بداية المجتهد ١/ ٢٠٢؛ جامع الأمهات ص ٨٣؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٨، ٦٠.
(^٤) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ مختصر المزني ص ٣٣؛ الحاوي ٢/ ٢٧٤؛ العزيز ١/ ٣٩٦، ٣٩٧؛ المجموع ٤/ ٥٧.

2 / 723