687

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الثالث: تجوز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند غروب الشمس، ويجوز قضاء الفائتة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة بعد العصر وعند غروب الشمس، ولا يجوز التطوع بغيرها لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (^١).
القول الرابع: يجوز التطوع بعد العصر لا عند غروب الشمس.
ورُوي ذلك عن: علي والزبير، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عمر، وتميم الداري (^٢)، والنعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وأم سلمة-﵃، واختاره ابن حزم (^٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو كراهة التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ

(^١) انظر: المغني ٢/ ٥١٥ - ٥٢٣، ٥٢٧؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٤٤، ٢٤٧ - ٢٥٣؛ الممتع ١/ ٥٣٤ - ٥٣٩؛ شرح الزركشي ١/ ٣٨٢ - ٣٨٦؛ الإنصاف ٤/ ٢٤٧ - ٢٥٠، ٢٥٣ - ٢٥٦؛ زاد المستقنع ص ١٦.
(^٢) هو: تميم بن أوس بن خارجة بن سود، الداري، أبو رُقيّة، كان راهب أهل فلسطين، وقدم المدينة فأسلم سنة تسع، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما، وانتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان ﵁ ونزل بيت المقدس، وتوفي به، قيل: مات سنة أربعين. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٥٨؛ الإصابة ١/ ٢٠٧؛ تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٠؛ التقريب ١/ ١٤٣.
(^٣) انظر: المحلى ٢/ ٢٩، ٣٣، ٣٤، ٤٠، ٤٢ - ٤٧؛ التمهيد ١/ ٣٠٥، ٣٠٨ - ٣٠٩، الاستذكار ١/ ١٥١ - ١٥٢؛ المغني ٢/ ٥٢٧.

2 / 724