619

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والحسن بن حي (^١).
القول الثاني: أن الأفضل هو التغليس بها، يبدأها بغلس، ويخرج منها بغلس.
وهو مذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى الأشعري، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، وأم سلمة-﵃ (^٥).
وبه قال: عروة بن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز، والليث بن سعد،

(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥؛ التمهيد ١/ ١٣٠، ١٣٩، ١٤٨.
(^٢) انظر: التمهيد ١/ ١٣٠، ١٤١؛ بداية المجتهد ١/ ١٩٢؛ جامع الأمهات ص ٨١؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٢.
(^٣) انظر: الأم ١/ ١٥٦؛ التنبيه للشيرازي ص ٣٠؛ العزيز ١/ ٣٨١؛ المجموع ٣/ ٣٩؛ روضة الطالبين ص ٨٤.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٤؛ الشرح الكبير ٣/ ١٦٦؛ الممتع ١/ ٣٤٥؛ شرح الزركشي ١/ ٢٦٤؛ الإنصاف ٣/ ١٦٦؛ منار السبيل ١/ ٦٥.
(^٥) انظر: الاعتبار ص ٢٧٢؛ المغني ٢/ ٤٤؛ المجموع ٣/ ٣٩.

2 / 656