618

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التغليس والإسفار بصلاة الصبح على قولين:
القول الأول: أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجر، وهو أن يبدأ بها بالإسفار، ويختم بها في الإسفار.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد (^٢)، وروي نحو ذلك عن على ابن أبي طالب، وابن مسعود ﵄ (^٣).
وبه قال إبراهيم النخعي، وطاوس، وسعيد بن جبير، والثوري،

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٤٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥؛ مختصر القدوري ص ٢٣؛ الهداية وشرحه العناية ١/ ٢٢٥؛ فتح القدير ١/ ٢٢٦؛ اللباب للمنبجي ١/ ١٧٩.
(^٢) انظر: شرح الزركشي ١/ ٢٦٤؛ الإنصاف ٣/ ١٦٦.
(^٣) انظر: التمهيد ١/ ١٤٨؛

2 / 655