611

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة (^١).
ويستدل لمن قال بنسخ التغليس بصلاة الصبح بما يلي:
أولًا: عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» (^٢).

(^١) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٢.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٢، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، ح (٤٢٤)، والترمذي في سننه -واللفظ له- ص ٤٩، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، ح (١٥٤)، والنسائي في سننه ص ٩٤، كتاب الصلاة، باب الإسفار، ح (٥٤٨)، وابن ماجة في سننه ص ١٢٩، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، ح (٦٧٢)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٨، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨٣، والإمام أحمد في المسند ٢٥/ ١٣٣، والدارمي في سننه ١/ ٣٠١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨، وابن حبان في صحيحه ص ٤٩١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦٧١، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٤٧، والحازمي في الاعتبار ص ٢٦٩. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ١/ ٧٩: (حديث صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٥: (قال ابن القطان في كتابه: طريقه طريق صحيح. وعاصم بن عمر وثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم، ولا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاء). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٧٢: (حسن صحيح) وقال في الإرواء ١/ ٢٨١: (صحيح).

2 / 648